للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فقلت، لابن عباس ما قوله: " حَاضِر لِبَادٍ "؟ قال: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً.

الغريب:

لا تلقوا الركبان: جمع " راكب " ويراد تلقى القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم، فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق.

وأطلق على الركبان، تغليبا. وإلا فهو شامل للمشاة.

ولا تناجشوا: النجش، بفتح النون وإسكان الجيم، وهو الزيادة في السلعة

ممن لا يريد شراءها، بل لنفع البائع بزيادة الثمن، أو مضرة المشترى بإغلائها عليه.

مأخوذ من " نجش الصيد " وهو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة، ويرفع ثمنها. قال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد.

ولا يبع حاضر لباد والحاضر: هو البلدي المقيم " والبادي " نسبة إلى البادية.

والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها. سواء أكان بدويا أم حضرياً، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها. والسمسار هو البائع أو المشترى لغيره.

ولا تُصَروا الغنم: بضم التاء وفتح الصاد، بعدها راء مثقلة مضمومة، ثم واو الجماعة، والفعل مجزوم بلا الناهية، " والغنم " منصوب على المفعولية، من التصرية، وهى الجمع. قال ابن دقيق العيد: تقول: صرّيت الماء في الحوض وصريته- بالتخفيف- إذا جمعته (١) .

وتصرية البهائم، حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع. والمنهى عنه، إذا قصد به تغرير المشترى بكثرة لبنها.

المعنى الإجمالي:

في هذين الحديثين الجليلين، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما.

١ - فنهى عن تلقى القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشترى منهم جَلَبَهمْ.

فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وَطَووْا لأجله المفازات، وتجشموا المخاطر، فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه.

٢- كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، ومثله في الشراء على شرائه.

وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط: أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا


(١) ما يزال أهل نجد حتى الآن يقولون: " بئر صارية " للتي تجمع ماؤها لعدم الأخذ منه.

<<  <   >  >>