للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما غير العقار، فضرره يسير. يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة، من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة، أو بالبيع ونحو ذلك.

فائدة:

يرى بعض العلماء- ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة- سقوطها إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور، ولم يجعلوا له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية، من أكل، وشرب، وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا.

والشفيع يريد انتزاع الشقص بغير رضا المشترى فحاربوه، واستأنسوا على ذلك بأحاديث ضعيفة كحديث " الشفعة كَحل العِقَال ".

والحق أنه يرجع في ذلك إلى العرف في التحديد، ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة.

فائدة ثانية:

يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

وقد يعمد من لا يراعى حدود دينه وحقوق إخوانه، إلى محاولة إسقاطها بشيء من الحيل، كأن يعطى الشقص بصورة من الصور، التي لا تثبت فيها،

أو لا يثبتها الحكام فيها، أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن، أو بوقف الشقص، حيلة لإسقاطها.

فهذه حيل لا تسقط فيها الشفعة عند الأئمة الأربعة، كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى.

وقال شيخ الإسلام: الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق. وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب، وهو ما إذا أراد المالك بيع الشقص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم، وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل.

اختلاف العلماء:

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (١)

واختلفوا فيما سوى


(١) العقارات قسمان:
القسم الأول: عقار كبير واسع لا تميز بين أجزائه كالدور الكبار، والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين، لأنه لا ضرر قي قسمتها، وتسمى هذه " قسمة إجبار ".
والقسم الثاني: صغير كحمام، ودكان ضيق، فهذه لا تقسم غلا برضا الشريكين أو الشركاء جميعا لوجود الضرر في قسمتها، وهذه لها أحكام البيع، أما الأولى فهي إفراز لا بيع ا. هـ شارح

<<  <   >  >>