للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" خلاصة عن الإرث وكيفيته، مسبقاة من القرآن الكريم، ومن هذا الحديث الجليل "

نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى توريثهم وقدر فرضهم.

حتى إذا علمنا ما لهم، ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض، وهم العصبات.

فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: ١- النصف ٢- والربع ٣- والثمن ٤- والثلثان ٥- والثلث ٦- والسدس. ولكل فرض صاحبه أو أصحابه.

١- النصف: ويكون للبنت، ولبنت الابن وإن نزل، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} وبنت الابن بنت.

وهذا التوريث بالإجماع، بشرط أن لا يكون معهن غيرهن من الأولاد.

وهو (أي النصف) فرض الزوج أيضا، بشرط أن لا يكون للزوجة ولد من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".

<<  <   >  >>