وهو (أي النصف) فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى:{إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع.
٢- الربع: ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:{فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} وهو (أي الربع) فرض الزوجة فأكثر، مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى:{ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}
٣- الثمن: للزوجة فأكثر، مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى:{فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}
٤- الثلثان: للبنتين ولبنتي الابن، إذا لم يعصَّبن.
ودليل توريثهما الثلثين، حديث امرأة سعد بن الربيع، حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضى الله في ذلك، ونزلت آية المواريث.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال:" أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك " رواه أبو داود، وصححه الترمذي.
وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} فالبنتان، وبنتا الابن، أولى بالثلثين من الأختين.
وأما الثلاث من البنات، وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى:{فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر، لقوله تعالى:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}
وبإجماع العلماء، والمراد بالثنتين، بنتا الأبوين، وبنتا الأب. وقاسوا ما زاد على الأختين، عليهما.