للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو (أي النصف) فرض الأخت الشقيقة، وإن لم توجد، فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع.

٢- الربع: ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن} وهو (أي الربع) فرض الزوجة فأكثر، مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى: {ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد}

٣- الثمن: للزوجة فأكثر، مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم}

٤- الثلثان: للبنتين ولبنتي الابن، إذا لم يعصَّبن.

ودليل توريثهما الثلثين، حديث امرأة سعد بن الربيع، حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم (أحد) شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما شيئا من ماله، ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضى الله في ذلك، ونزلت آية المواريث.

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: " أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك " رواه أبو داود، وصححه الترمذي.

وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} فالبنتان، وبنتا الابن، أولى بالثلثين من الأختين.

وأما الثلاث من البنات، وبنات الابن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر، لقوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}

وبإجماع العلماء، والمراد بالثنتين، بنتا الأبوين، وبنتا الأب. وقاسوا ما زاد على الأختين، عليهما.

<<  <   >  >>