للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما يستفاد من الحديث:

١- ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه، لحفظه، وصيانته، والقيام بشئونه. وهي من رحمة الله تعالى بخلقه.

٢- أن العصبة من الرجال، لهم أصل في الحضانة، ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر صلى الله عليه وسلم كلا من عَلي، وجعفر في ادِّعائه حضانة ابنة عمه، ولم ينكر عليهما.

٣- أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها (بمنزلة الأم) لكمال شفقتها وبِرِّهَا.

٤- أن الخالة تَلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحُنُو والشفقة.

٥- أن الأصل في الحضانة، هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة.

٦- أنَّ المرأة المزوجة، لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج، والقيام ببيته وشئونه.

فإذا رضي بقيامها بالحضانة، فهي باقية على حقها منها.

وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة -حين نازعها مطلقها في ابنهما-: " أنت أحق به ما لم تُنْكَحِي " رواه أحمد، وأبو داود.

٧- حُسْنُ خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعاً بما طَيَّب أنفسهم، وأرضى ضمائرهم، فراحوا مسرورين مغتبطين. فصلوات اللَه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال شيخ الإسلام: فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها (أي البنت) أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب، حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه، وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد، ويكون الصبي مقصده معاشرة الأضرار وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة، فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه، ومتى كان الأمر كذلك فلا ريب أنه لا يمكن من

<<  <   >  >>