للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفسد معه حاله.

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالقرابة والنكاح والولاية، بل هو من جنس (الولاية) ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان. ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب. والله أعلم.

ثم قال رحمه الله: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، ومن حضنت الطفل ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة.

وقال الصنعاني: لم يتكلم الشارح (أي ابن دقيق العيد) على التوفيق بين حديث الباب والحكم بالحضانة للخالة وبين حديث عمرو بن شعيب أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" أخرجه أبو داود.

وقال ابن القيم: إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمروبن شعيب، ولم يجدوا بدًّا من الاحتجاج به، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزوج غير هذا. وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم.

ووجه المعارضة أنه صلى الله عليه وسلم حكم بابنة حمزة لخالتها، وهي متزوجة بجعفر، ولم يقل: إنها سقطت حضانتها بتزويجها وجمع بينهما بأن الزوج إذا رضي بأن امرأته تحضن من لها حق في حضانته بقي حقها ثابتا في حضانة من يستحق حضانته، وها هنا قد كان الزوج وهو جعفر هو المطالب في حق حضانة بنت حمزة لخالتها، فهو رضا منه وزيادة. قيل: وكأن وجه سقوط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت هو شغلها بحق الزوج عن الحضانة، فإذا رضى الزوج بقي حقها ثابتا لعدم المقتضي سقوط حقها في الحضانة.

<<  <   >  >>