للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِرمته: بضم الراء المهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة، والرمة: الحبل، والمراد إذا استحققتم بأيمانكم قتله دفع إليكم أسيرا مقيدا بحبله، لا يستطع الهرب.

فوداه: يعني: دفع دية.

ما يستفاد من الحديث:

١- هذا الحديث أًصل في (مسألة القسامة (١) وصفتها: - أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يعرف قاتله، ولا تقوم البينة على من قتله، ويدَّعى أولياء المقتول على واحدٍ أو جماعة قتله، وتقوم القرائن على صدق الولي المدَّعِي، إما بعداوة بين القتيل والمدعي عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو يوجد أثاثه مع إنسان، ونحو ذلك من القرائن، فيحلف المدعي خمسين يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل. قال في فتح الباري: اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء حتى تقرن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها.

فإن نكل، حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ. وإن نكل، قضى عليه بالنكول.

٢- المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لابد في صحة دعوى المدَّعِي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه، وهو ما يسمى (باللوث) . فإن لم يكن ثَم عداوة، فلا قسامة.

والرواية الثانية عنه: صحة الدعوى، وتُوَجَّه التُهمَةُ بما يغلب على الظن من القرائن، كأن يوجد القتيل في دار إنسان، أو يرى أثاثه عنده، أو توجد شهادة لا تثبت القتل، كشهادة الصبيان ونحو ذلك من القرائن.

واختار هذه الرواية (ابن الجوزي) وشيخ الإسلام (ابن تيميه) . قال في (الإنصاف) : وهو الصواب، وهى مذهب الإمام الشافعي.

٣- دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى بأمور:

الأول: أن اليمين توجهت على المدعي، وبقية الدعاوى، البينة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه المنكر.

الثاني: أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين، إن كانوا أكثر.

الثالث: تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوى يمين واحدة.

وتشابه القسامة (مسألة اللعان) وتقدمت في بابها.

٤- إذا وجد القتيل المجهول القاتل، ووجدت القرائن على قاتله، حلف أولياء المقتول خمسين


(١) القسامة: بفتح القاف، هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.

<<  <   >  >>