للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينا على صحة دعواهم، فيستحقون دم المدعى عليه إذا كان القتل عمداً محضا، روى عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك، وأحمد، وأبي ثور، وابن المنذر، وهو المذهب القديم للشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم " يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته".

ولـ (مسلم) ويسلم إليكم. وفي لفظ [تستحقون دم صاحبكم] ، ولأنه حجة قويةِ، يثبت بها العمد، فيجب بها القتل، كالبينة.

أما المشهور من مذهب الشافعي، فلا يستحقون إلا الدية لقوله: صلى الله عليه وسلم " إما أن يَدوا صاحبكم، وإما أن يُؤذَنُوا بحرب".

وإن كان القتل غير عمد وثبت القول على المتهم فعليه الدية.

٥- إذا نكل المدعون عن الدعوى، أو كانوا من غير أهل الأيمان [النساء والصبيان] توجهت الأيمان على المتهمين في القتل فيحلفون خمسين يمينا، أنهم لم يقتلوه، وأنهم لا يعلمون قاتله فإذا حلفوا برئوا، وإن نكلوا، أُدِينُوا بصدق الدعوى عليهم.

٦- إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان، وحلف المدعى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال، حتى لا يضيع دمه. ومثله المقتول في زحام حج، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله، ولا تدل القرائن على قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة.

٧- أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتخاصمين.

ففي [دعوى القسامة] توجهت الأيمان على أولياء المقتول أولا، لأن جانبهم تقوى بالقرائن الدالة على صحة دعواهم في قتل صاحبهم. والقرائن إذا قويت، فإنها من البيانات الواضحة.

فإن نكلوا عن الأيمان، دل نكولهم على قوة جانب المدعى عليهم فيحلفون ويبرأون من التهمة.

٨- استحباب تقديم الأكبر سنا في الأمور، لما له من شرف السن، وكثرة العبادة، وممارسة الأمور، وكثرة الخبرة.

٩- قوله: [فوداه بمائة من إبل الصدقة] دليل على جواز صرف الزكاة في المصالح العامة. ويدل عليه قوله تعالى: {وَفِي سَبِيل الله} .

فسبيل الله، كل مصلحة عامة، فيها نفع للمسلمين.

١٠- جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.

١١- وفيه دليل على رد اليمين على المدَّعِي من المدَّعَى عليه، أو عند نكول المدعي عليه.

١٢- وعلى أن الدعوى بين المسلم والذمي، كالدعوى بين المسلمين، وأن الأيمان تُقَبل من الكفار.

<<  <   >  >>