للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦- قوله: "ومن قتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما أن يُودَى" فيه دليل على أن لأولياء المقتول [وهم ورثته] العفو مطلقا وهو أفضل لهم والعفو إلى الدية، وأن لهم القصاص والتخيير، وهو المشهور من مذهبنا.

وكان القصاص مُتحَتِّما في التوراة، فخفف الله عن هذه الأمة بجواز العفو عن القاتل إلى الدية بقوله: {فَمن عُفي لَهُ مِنْ أخِيه شيء فاتِّباع بالمَعروفِ وَأدَاء إليهِ بِإحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِيف من ربكم وَرَحَمْة} .

والقصاص عدل، والعفو إحسان، فينبغي أن يوافق موقعه، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (استيفاء الإنسان حقه من الدم عَدْل، والعفو إحسان، والإحسان - هنا، أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا بعد العدل، وهو أن يحصل ضرر، فإذا حصل منه ضرر، كان ظلما من العافي، إما لنفسه، وإما لغيره، فلا يشرع.

قال في (الإنصاف) : وهذا عين الصواب.

الحديث السابع

عَن عُمَرَ بنِ الَخطَّاب رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَّهُ اسْتشارَ النَّاسَ فِي إمْلاصِ الْمَرأةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعبةَ رَضِيَ الله عَنْهْ: شَهِدْتُ النًبي صلى الله عليه وسلم قَضىَ فِيهِ بِغُرَّة: عَبْدٍ أو أمَةٍ.

فَقَالَ: "لتأتينَّ بِمَنْ يِشْهَدُ مَعَكَ" فشهد معه محمد ابن مَسْلَمةَ.

إمْلاصُ الْمَرأةِ: أنْ تُلْقِي جَنينَهَا مَيْتاً.

الغريب:

إملاص المرأة: بكسر الهمزة وسكون الميم، آخره صاد مهملة، مصدر (أملص) أملصت المرأة ولدها: أي أزلفته، وهو أن تضعه قبل أوانه.

بغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة، بعدها تاء، وهى-في الأصل- بياض في الوجه.

واستعمل -هنا- في العبد والأمة ولو كانا أسودين، لكرم الآدمي على الله.

المعنى الإجمالي:

وضعت امرأة ولدها ميتا قبل أوان الولادة على إثر جناية عليها.

وكان من عادة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستشير أصحابه وعلماءهم في أموره وقضاياه، لاسيما المستجد فيها، يستشيرهم مع ما أوتيه من سعة في العلم، وقوة في الفكر. لما في أخذ رأيهم من استخراج غامض العلم وإصابة لصادق الحكم، وتأليف قلوبهم، وجبر

<<  <   >  >>