للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢- أن دية [شبه العمد] ومثله [الخطأ] تكون على عاقلة القاتل، وهم [الذكور من عصبته القريبون والبعيدون، ولو لم يكونوا وارثين] لأن مبنى العصوبة، التناصر والتآزر.

وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد، فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم، بتوزيعها عليهم حسب قرْبهم، وتؤجل عليهم مقسطة إلى ثلاث سنوات.

٣- أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية [غرة] عبد أو أمة.

قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل، تورث عنه كأنه سقط حياً.

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لأنها أقل من ثلث الدية. وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تتحمله.

٤- أن الدية تكون ميراثا بعد المقتول، لأنها بدل نفسه، وليس للعاقلة فيها شيء.

٥- قال العلماء: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حَمَل بن النابغة لأمرين:

الأمر الأول: أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه، ورام إبطاله.

الأمر الثاني: أنه تكلف هذه السجعات بخطابه لنصر الباطل كما كان الكهان يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستميلون بها القلوب، ويستضيفون بها الأسماع.

فأما إذا وقع السجع بغير هذا التكلف ولم يقصد به نصر الباطل، فهو غير مذموم.

وقد جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاطب الأنصار بقوله: "أما إنكم تقلون عند الطمع، وتكثرون عند الفزع".

وفي دعائه صلى الله عليه وسلم: [اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقول لا يسمع وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع] .

الحديث التاسع

عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن رَضيَ اللَه عَنْهُ: أنَّ رَجُلا عَضَّ يَدَ رَجُل، فَنَزَعَ يَده مِنْ فِيهِ فوقعت ثِنِيَتَاهُ فَاخْتَصَمَا إلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَعَضُّ أحدكم أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفحل؟ اذهَبْ لا دِيَةَ لَكَ".

المفردات:

يعض الفحل: يريد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب.

المعنى الإجمالي:

اعتدى رجل على آخر فعض يده، فانتزع المعضوض يده من فم العاض، فسقطت ثنيتاه

<<  <   >  >>