للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريب:

جنين: مأخوذ من الاجتنان، وهو الاختفاء.

عاقلتها: العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل.

سموا (عاقلة) لأنهم يمنعون عن القاتل. فالعقل، المنع.

حَمَل: بفتح الحاء المهملة، ثم ميم مفتوحة أيضاً مخففة، هو ابن مالك بن النابغة.

ولا استهل: الاستهلال: رفع الصوت يريد: أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء.

يُطَلُّ: بضم الِياء المثناة التحتية، وفتح الطاء، وتشديد اللام، أي: يُهدرُ ويُلْغَى.

وروى بالباء الموحدة، على أنه فعل ماض. من البطلان.

قال عياض: وهو المروى للجمهور في صحيح (مسلم) .

قال النووي: وأكثر نسخ بلادنا بالمثنَّاهَ.

السجع: هو الإتيان بفقرات الكلام، منتهية بفواصل، كقوافي الشعر.

والمذموم: ما جاء متكلفا، أو قصد به نصر الباطل، وإخماد الحق، وإلا فقد ورد في الكلام النبوي.

المعنى الإجمالي:

اختصمت امرأتان ضرتان من قبيلة هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير، لا يقتل غالبا، ولكنه قتلها وقتل جنينها الذي في بطنها.

فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين، عبدا أو أمة، سوءا أكان الجنين ذكرا أم أنثى، وتكون ديته على القاتلة.

وقضى للمرأة المقتولة بالدية، لكون قتلها [شبه عمد] وتكون على عاقلة المرأة، لأن مبناها على التناصر والتعادل، ولكون القتل غير عمد.

بما أن الدية ميراث بعد المقتولة فقد أخذها ولدها ومن معهم من الورثة، وليس للعاقلة منه شيء.

فقال حمل بن النابغة-والد القاتلة: - يا رسول الله، كيف نغرم من سقط ميتا، فلم يأكل، ولم يشرب، ولم ينطق، حتى تعرف بذلك حياته؟ يقول ذلك بأسلوب خطابي مسجوع.

فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، لما فيها من رد الأحكام الشرعية بهذه الأسجاع المتكلفة المشابهة لأسجاع الكهان الذين يأكلون بها أموال الناس بالباطل.

ما يستفاد من الحديث:

١- هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل، وهو [شبه العمد] . وهو أن يقصد الجاني الجناية بما لا يقتل غالباً، كالقتل بالحجر الصغير، أو العصا الصغيرة.

فحكم هذا النوع من القتل، أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل

<<  <   >  >>