للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- ومنها: - أنه لا يتعبد بما إلا شرعه الله تعالى من الطاعات.

فالأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. ومن زاد في الشرع، فقد أراد الاستدراك على الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم.

٤- في الحديث بيان لبعض العلل في كراهية الشارع للنذر، وهو العجز عن القيام بالمنذور.

فالظاهر أن هذه المرأة لما نذرت المشي، علمت من نفسها عدم القدرة، فاضطرت إلى الخروج من هذا المأزق.

الحديث الرابع

عَنْ عَبدِ اللَه بن عباس رَضي اللَه عَنهمَا: أنَّهُ قالَ: "اسْتَفْتى سَعْدُ ابْنُ عبادَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْر كان عَلَى أمه، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أنْ تَقضِيَهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَه صلى الله عليه وسلم: " فاقضه عَنْهَا ".

ما يستفاد من الحديث:

١- أن النذر عبادة، يجب الوفاء بها، وأداؤها.

٢- أن من مات وعليه ننر، قضاه عنه وارثه.

٣- لم يذكر في هذا الحديث نوع النذر: هل هو بدنيٌ أو مالٌي؟.

فأما المالي- ومنه الحج- فتدخله النيابة عند جمهور العلماء.

وقد تقدم أن الصحيح في الصيام أن النيابة تدخل البدني أيضاً، لحديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".

ونذر أم سعد قيل، كان صوما. وقيل: عتقا، وقيل: صدقة، وقيل: نذراً مطلقاً. وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها عليها بأحاديث.

وحديث الصوم والعتق، قد تكلم فيهما العلماء.

وأما حديث الصدقة، فليس صريحاً أنها نذرت ذلك.

وقال القاضي عياض: (والذي يظهر، أنه كان نذرها في المال أو مبهما) .

وقال ابن حجر: (بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عن سعد) .

٤- وفي الحديث بر الوالدين بعد وفاتهما.

وأعظم برهما وفاء ما عليهما من الديون أو الحقوق والواجبات، سواء كانت لله تعالى أو للآدميين.

<<  <   >  >>