للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥- وفيه دليل على أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله ورسوله.

٦- قال النووي أيضاً: (فيه دليل على أن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك) .

ويدل عليه أيضا حديث (وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) .

فقال عليه الصلاة والسلام: " الوليدة والغنم رَدُّ عليك ".

٧- قال النووي أيضا: " وفيه دليل على من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد ".

٨- قال شيخنا "عبد الرحمن بن سعدي": [ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب: أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع، فلا يلتفت إلى ما يحدثه القضاة] .

٩- قال الصنعاني: يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود، والذي عليه هو كل ما دل عليه الكتاب والسنة، وليس محدثاً مبدعا في الدين، فإنه مردود على فاعله وكل أمر كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول. فإن هذا الحديث نصف العلم، بل العلم كله، إذ منطوقه دال على رد كل عمل لم يكن عليه أمره صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أفاد أن كل عمل كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم مقبول.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

دعاوى التهم مثل القتل أو قطع الطريق أو السرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره (تنقسم) إلى ثلاثة أقسام:

١- إن كان المتهم برا لم تجز عقوبته بالاتفاق.

٢- أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبس حتى تنكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والحبس ليس هو السجن، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء في بيت أو بتوكيل نفس الخصم عليه.

٣- أن يكون المتهم معروفا بالفجور، فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة، وبمثل هذا الغلط

<<  <   >  >>