للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة الشرع واعتدوا حدود الله في ذلك، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية.

الحديث الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْت عتْبَةَ امرأة أبي سُفْيَانَ، عَلى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يا رسول الله، إنَ أبَا سُفيَانَ رجل شَحِيح، لا يعطيني مِنَ النفَقَةِ مَا يكفيني وَيَكْفِى بَنىَّ، إلا ما أخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِن جُنَاح؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " خُذِي منْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ويَكْفي بَنِيكِ ".

ما يستفاد من الحديث:

يؤخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام، سألخصها من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم وأزيد عليها ما تيسر نقله أو فهمه، وبالله التوفيق:

١- وجوب نفقة الزوجة والأولاد الفقراء والصغار.

٢- أن النفقة تقدر بكفاية المنفق عليه وحاله.

٣- جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة. والله المستعان.

٤ جواز ذكر الإنسان بما يكره للشكوى والفتيا، إذا لم يقصد الغيبة.

٥- فيه [مسألة الظفر] وهى أن من كان له على إنسان حق فمنعه منه وتمكن من أخذه منه بغير علمه فهل له ذلك أو لا؟ المذاهب فيها ثلاثة:

١- المنع مطلقاً.

٢- والجواز مطلقاً.

٣- والتفصيل: وهو أنه من كان حقه ظاهرا كالنفقة جاز أن يأخذ بقدر حقه وإن كان سبب حقه خفيا، كوديعة، لم يجز له أن يأخذ شيئا لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تخن من خانك" وفيه فتح باب للشر، وسد الذرائع مطلوب. وهذا التفصيل هو الصحيح من الأقوال.

٦- اختلف العلماء: هل هذا الحكم من الني صلى الله عليه وسلم لهند قضاء أو فتوى؟ فيترتب عليهما ما يأتي؟:

<<  <   >  >>