بمر الظهران: بفتح الميم والظاء المعجمة، موضع شمال مكة، على طريق المدينة حين كان السفر على الدواب، ويبعد عن مكة بنحو ٢ كيلو، ويسمى الآن [وادي فاطمة] .
فلغبوا: قال الزركشي: بفتح الغين المعجمة، وفي لغة ضعيفة كسرها، حكاه ابن سيده، والجوهري، ومعناه: أعيوا، والمصدر: اللغوب، بضم اللام.
ما يستفاد من الحديث:
١- فيه حل الأرنب، وأنها من الطيبات، وعلى حلها أجمعت الأمة.
٢- قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، قليلة كانت أو كثيرة.
٣- أن التهادي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لما فيه من التوادد والتواصل. فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين، خصوصا الأقارب والجيران.
الحديث الثالث
عَنْ أسْماء بنْتِ آبي بَكر رضي الله عَنْهُمَا قالت: نَحَرنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَرَساً فأكلناه".
وفي رواية: "وَنَحْنُ في المَدِينَةِ".
ما يستفاد من الحديث:
١- الحديث دليل على حل أكل لحوم الخيل، إذ أكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه.
وقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ "ذبحنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، نحن وأهل بيتهط ويأتي ذكر من خالف في حِله.
٢- جاء في بعض الألفاظ "الذبح" وفي بعضها "النحر" والنحر: هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفرى أوداجها وهو الإبل. والذبح- هو قطع الأوداج، وهو لغير الإبل من الحيوانات، ولعله حمل النحر على الذبح توسعا ومجازا.
٣- قولها. "ونحن في المدينة" يرد على من قال: إن حلها نسخ بغرض الجهاد، بسبب الاحتياج إليها.