للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في سنن السجود"]

ويسن في السجود وقع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه مكشوفًا، ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويجافي في الركوع أيضًا، وتضم المرأة بعضها إلى بعض، وسبحان ربي الأعلى وبحمده وثلاثًا أفضل، ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح, اللهم لك سجدت وبك آمنت, ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، واجتهاد المنفرد في الدعاء في سجوده، والتفرقة بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين، وضم أصابع اليدين واستقبالها ونشرها ونصب القدمين وكشفهما وإبرازهما من ثوبه، وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما.

ــ

البلاء عنه فيما بقي من عمره، ولا يسن مسح الوجه بهما عقب القنوت بل يكره مسح نحو الصدر "والجهر به للإمام" في الجهرية والسرية للاتباع ولكن الجهر به دون الجهر بالقراءة، وأما المنفرد فيسر به مطلقًا. "وتأمين المأموم" جهرًا إذا سمع قنوت إمامه "للدعاء" منه ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن لها. "ويشاركه في الثناء" سرًا وهو: فإنك تقضي ولا يقضى عليك ... إلخ, فيقوله سرًا أو يقول: أشهد أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو نحو ذلك أو يستمع والأول أولى. "و" يسن "قنوته" سرًا "إن لم يسمع قنوت إمامه" كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها "ويقنت" ندبًا "في" اعتدال الركعة الأخيرة من "سائر" أي باقي "المكتوبات للنازلة" إذا نزلت بالمسلمين أو بعضهم إن عاد نفعه عليهم كالعالم والشجاع١ والخوف من نحو عدو ولو من المسلمين والقحط والجراد والوباء والطاعون ونحوها لما صح أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك شهرًا٢ لدفع ضرر عدوه عن المسلمين، وخرج بالمكتوبة النفل والمنذورة وصلاة الجنازة فلا يسن فيها.

فصل: في سنن السجود

"ويسن في السجود وضع ركبتيه" أولا للاتباع, وخلافه منسوخ على ما فيه "ثم يديه ثم جبهته وأنفه" معًا, ويسن كونه٣ "مكشوفًا" قياسًا على كشف اليدين, ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف. "و" يسن فيه أيضًا "مجافاة٤ الرجل" أي الذكر ولو صبيًّا بشرط أن يكون مستورًا "مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه" وتفريق ركبتيه "ويجافي في الركوع" كذلك "أيضًا" للاتباع إلا في رفع البطن عن الفخذين في الركوع فبالقياس. "وتضم المرأة" أي


١ أي النازلة التي تنزل بالمسلمين لموت العالم والشجاع.
٢ روى البخاري في الجنائز باب ٤١ "حديث ١٣٠٠" عن أنس قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا حين قتل القرّاء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنًا قط أشد منه". ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ٣٠١" بلفظ: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القرّاء، فمكث شهرًا يدعو على قتلتهم". ورواه أيضًا "حديث ٣٠٣" بلفظ: "قنت شهرًا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله". ورواه "حديث ٣٠٤" بلفظ: "قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه".
٣ أي أنفه.
٤ جافى الشيء: أبعده.

<<  <   >  >>