للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه"]

وواجب ما شَرِبَ بغير مؤونة العشرُ وما سُقِيَ بمؤونة كالنواضح نصفُ العشرِ، وما

ــ

للجانبين فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج من كل حصته جاز لأنه أتى بالواجب وزاد خيرًا في الأولى. "ولا يضم" في أكمل النصاب "تمر عام إلى" تمر عام آخر" وإن أطلع١ تمر العام الثاني قبل جداد٢ الأول، ومثلها الشجر الذي يثمر مرتين في عام بأن أثمر نخل أو كرم ثم قطع ثم أطلع ثانيًا في عامه فلا يضم أحدهما إلى الآخر لأن كل حمل كثمرة عام. "وكذلك الزرع" فلا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر. "ويضم" في إكمال "ثمر العام" بأن أطلعت أنواعه في عام واحد وإن لم تقطع في عام واحد "وزرعه" بأن حصدت أنواعه المتفاصلة بأن اختلف أوقات بذرها عادة في عام واحد وإن لم يقع الزرعان في سنة "بعضه إلى بعض" إذ الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب، والمراد بالعام فيما ذكر اثنا عشر شهرًا عربية، ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقي أحدهما بمؤونة والآخر بدونها.

فصل: في واجب ما ذكر وما يتبعه

"وواجب ما شرب بغير مؤونة" كالمسقى بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤونة "العشر، و" واجب "ما سقي بمؤونة كالنواضح"٣ والدواليب٤ وكالماء الذي اشتراه أو اتهبه٥ أو غصبه "نصف العشر" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر" ٦، وفي رواية: "الأنهار والغيم" ٧ أي المطر "وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفي رواية: "بالسانية" ٨, والمعنى في ذلك كثرة المؤونة وخفتها، والعثري


١ أطلع النخل وطلع: خرج طلعه. وطلع النخلة: غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة إخصاب النخلة. "المعجم الوسيط: ص٥٦٢".
٢ الجداد "بالدال المهملة": أوان قطع ثمر النخل.
٣ النواضح: جمع ناضح، وهي الدابة يستقى عليها. "المعجم الوسيط: ص٩٢٨".
٤ الدولاب: الآلة التي تديرها الدابة ليستقي عليها. "المعجم الوسيط: ص٣٠٥".
٥ اتهب: قبل الهبة. ويقال: اتهب الهبة. "المعجم الوسيط: ص١٠٩٥".
٦ روى البخاري في الزكاة باب ٥٥ "حديث ١٤٨٣" عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
٧ رواه بهذا اللفظ مسلم في الزكاة حديث ٧، وأحمد في المسند "٣/ ٣٤١" والبيهقي في السنن الكبرى "٤/ ١٣٠".
٨ رواه أحمد في المسند "٣/ ٣٤١" بلفظ: "فيما سقت السانية نصف العشر"، ورواه أيضًا "٣/ ٣٥٣" بلفظ: "فيما سقي بالسانية نصف العشر".

<<  <   >  >>