للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب: زكاة النقد

وزكاتُه ربع العشر ولو من معدن ونصاب عشرون مثقالا خالصة، والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا، ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم سبعة عشر قيراطًا إلا خُمْسَ قيراطٍ وما زاد على ذلك فبحسابه، ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه

ــ

ولو اختلف خارصان وقف إلى البيان، ويشترط كون الخارص "عارفًا" بالخرص لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، ويجب أن يعم جميع الثمر والعنب ولا يترك للمالك شيئًا وأن ينظر جميع الشجر شجرة شجرة ويقدر ثمرتها وهو الأحوط أو ثمرة كل نوع رطبًا ثم يابسًا لأن الأرطاب تتفاوت، وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك لينفذ تصرفه في الجميع فلا بد أن يكون مأذونًا له من الإمام أو الساعي في التضمين. "و" أنه "يضمن المالك" القدر "الواجب" عليه من المخروص تضمينًا صريحًا "في ذمته" كأن يقول: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرًا. "ويقبل" المالك ذلك التضمين صريحًا أيضًا فحينئذ ينتقل الحق إلى ذمته. "ثم يتصرف في جميع الثمر" بيعًا وأكلا وغيرهما لانقطاع تعلق المستحقين عن العين، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه إلا فيما عدا الواجب شائعًا.

باب: زكاة النقد

الذهب والفضة ولو غير مضروبين.

"وزكاته ربع العشر ولو" حصل "من معدن" وهو المكان الذي خلق الله فيه الجواهر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الرقة" أي الفضة "ربع العشر" ١, وخرج بهما سائر الجواهر وغيرها، والفرق أنهما معدان للنماء كالماشية السائمة بخلاف غيرهما. "ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة" بوزن مكة تحديدًا، وإن لم يساو نصاب الفضة الآتي لرداءته لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في أقل من عشرين مثقالا شيء وفي عشرين نصف دينار" ٢, "والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا" وهو اثنان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي لم يقشر وقطع من طرفيه ما دق وطال ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا. "ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي والدرهم" الإسلامي "سبعة عشر قيراطًا إلا خُمْس قيراط" فيكون خمسين حبة وخُمْسي حبة فهو ستة


١ من حديث كتاب أبي بكر إلى أنس حين بعثه مصدقًا، رواه البخاري في الزكاة باب ٣٨ "حديث ١٤٥٤", وأبو داود في الزكاة باب ٥ "حديث ١٥٦٧", والنسائي في الزكاة باب ٥ و١٠، ومالك في الزكاة حديث ٢٣، وأحمد في المسند "١/ ١٢، ١٢١".
٢ رواه البخاري في الزكاة باب ٥ "حديث ١٥٧٣" من حديث علي، ولفظه: " ... وليس عليك شيء -يعني من الذهب- حتى تكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار".

<<  <   >  >>