للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في سنن الجمعة"]

يسن الغسل لحاضرها، ووقته من الفجر، ويسن تأخيره إلى الرواح، والتبكير لغير

ــ

ومنه "التفاته" في الخطبة الثانية "والإشارة بيده" أو غيره "ودقة درج المنبر" في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه، والوقوف في كل مرقاة وقفة خفيفة يدعو فيها، ومبالغة الإسراع في الثانية، وخفض الصوت بها والمجازفة في وصف السلاطين عند الدعاء لهم، ومن البدع المنكرة كتب كثير أوراقًا يسمونها حفائظ آخر جمعة من رمضان حال الخطبة، بل قد يحرم كتابة ما لا يعرف معناه لأنه قد يكون دالا على كفر، "ويقرأ" ندبًا "في" الركعة "الأولى الجمعة وفي" الركعة "الثانية المنافقين" ولو صلى بغير المحصورين "أو" في الأولى "سبح الأعلى وفي الثانية الغاشية" للاتباع فيهما وقراءة الأوليين أولى كما يشير إليه كلامه فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدًا أو لا وقرأ بدلهما المنافقين أو الغاشية قرأ الجمعة أو سبح في الثانية ولا يعيد ما قرأه في الأولى، وإن لم يقرأ في الأولى واحدة منهما جمع بينهما في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما، ويسن أن تكون قراءته في الركعتين "جهرًا" للاتباع.

فصل: في سنن الجمعة

"يسن الغسل لحاضرها" أي مريد حضورها وإن لم تجب عليه لأن الغسل للصلاة لا لليوم بخلاف العيد، وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل" ١ ويكره تركه للخلاف في وجوبه وإن صح الحديث بخلافه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" ٢ "ووقته من الفجر" لأن الأخبار علقته باليوم. "ويسن تأخيره إلى الرواح" لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ولا يبطله حديث ولا جنابة، ويندب لمن عجز عنه التيمم بنية الغسل بدلًا عنه إحرازًا لفضيلة العبادة وإن فات قصد النظافة كسائر الأغسال المسنونة. "و" يسن "التبكير" إلى المصلى ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة للخبر الصحيح: "من اغتسل يوم الجمعة ثم


١ ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٢/ ٣٨٤" والعراقي في المغني عن حمل الأسفار "١/ ١٨١" وابن القيسراني في تذكرة الموضوعات "٧٣١" وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق "٦/ ٢٣٤".
٢ رواه من حديث جابر بن سمرة أبو داود في الطهارة باب ١٢٨ "حديث ٣٥٤"، والترمذي "حديث رقم ٤٩٧", وابن ماجه في سننه "حديث ١٠٩١" وأحمد في المسند "٥/ ١٥، ١٦، ٢٢" والبيهقي في السنن الكبرى "١/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣/ ١٩٠", والطبراني في الكبير "٧/ ٢٤٠، ٢٦٩".

<<  <   >  >>