للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب: الاعتكاف

هو سنة مؤكدة، وشروطه سبعة: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس وأن لا يكون جُنُبًا، وأن يلبث فوق طمأنينةِ الصلاة، وأن يكون في المسجد والجامع أولى، وأن ينوي الاعتكاف، وتجب نية الفرضية إن نذره ويجدد النية بالخروج إن لم ينو

ــ

باب: الاعتكاف

وهو لغة: اللبث، وشرعًا: لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص، وهو من الشرائع القديمة.

"هو سنة مؤكدة" ولا يختص بوقت لإطلاق الأدلة لكنه في العشر الأواخر من رمضان أفضل لما مر١. "وشروطه سبعة" الأول: "الإسلام" فلا يصح من كافر لتوقفه على النية وهو ليس من أهلها. "و" الثاني: "العقل" فلا يصح من مجنون ومغمى عليه وسكران إذ لا نية لهم، ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة. "و" الثالث: "النقاء عن الحيض والنفاس، و" الرابع: "أن يكون جنبًا" فلا يصح من حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم من حيث كونه مكثًا بخلاف من حرم مكثه لأمر خارج. "و" الخامس: "أن يلبث فوق طمأنينة الصلاة" ساكنًا كان أو مترددًا وإن كان مفطرًا لإشعار لفظ الاعتكاف بذلك، ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: $"ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه"٢ فلا يكفي مكث أقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة كمجرد العبور؛ لأن كلا منهما لا يسمى اعتكافًا ولو نذر اعتكافًا مطلقًا أجزأه لحظة لكن يسن يوم لأنه لم ينقل الاعتكاف أقل منه وضم الليلة إليه، ويسن كلما دخل المسجد أن ينويه لينال فضله، وكذا إذا مر فيه ليناله على قول بشرط أن يقلد القائل به فيما يظهر. "و" السادس: "أن يكون في المسجد" للاتباع سواء سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه، فلا يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعًا مسجدًا وإن حرم مكث الجنب فيه احتياطًا في الموضعين، ولا في مسجد أرضه مستأجرة إلا إن بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدًا "و" المسجد "الجامع أولى" للاعتكاف من مسجد غير جامع للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة جماعته وللاستغناء عن الخروج للجمعة، وقد يجب الاعتكاف فيه بأن ينذر زمنًا متتابعًا فيه يوم جمعة وكان ممن تلزمه ولم يشترط الخروج لها لأن الخروج لها يقطع التتابع. "و" السابع: "أن ينوي الاعتكاف" عند مقارنة اللبث كما في الصلاة وغيرها "وتجب نية الفرضية إن نذره" ليتميز عن النفل وإنما لم يشترط من نية الفرضية تعيين


١ في "فصل في سنن الصوم" وانظر الحاشية ٦ ص٢٥٥.
٢ رواه الحاكم في المستدرك "١/ ٤٣٩" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>