للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حق. "و" مع ذلك "أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم" فهو أفضل من صوم الدهر خلافًا لابن عبد السلام١ لخبر الصحيحين: "أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا" ٢ وفيه أفضل من ذلك.

تتمة: يحرم على المرأة تطوع غير عرفة وعاشوراء بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه للنهي عنه٣، وكالزوج السيد إن حلت له وإلا حرم بغير إذنه إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة. والعبد كمن لا تحل فيما ذكر.


١ تقدم التعريف به. راجع ص٢٤ حاشية ٤.
٢ رواه البخاري في الصوم باب ٥٧ و٥٩، وأحاديث الأنبياء باب ٣٧ و٣٨. ومسلم في الصيام حديث ١٨٢، وأبو داود في الصوم باب ٦٦. والنسائي في الصيام باب ٦٩ و٧٦ و٧٧ و٧٨ و٨٠. وابن ماجه في الصيام باب ٣١. وغيرهم كثير.
٣ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" والمقصود صوم التطوع كما رواه البخاري في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا "حديث ٥١٩٢". ورواه مسلم في الزكاة باب ٨٤، وأبو داود في الصوم باب ٧٣، والترمذي في الصوم باب ٦٤، والدارمي في الصوم باب٢٠، وأحمد في المسند "٢/ ٢٤٥، ٣١٦، ٤٤٤، ٤٦٤، ٤٧٦، ٥٠٠".

<<  <   >  >>