يجب مد من غالب قوت البلد، ويصرف إلى الفقراء والمساكين، لكل يوم؛ يخرج
ــ
ومسكنًا وغيرها "صام شهرين متتابعين" وهما هلاليان، فإن انكسر الأول تمم ثلاثين من الثالث، فإن أفسد يومًا ولو اليوم الأخير ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية استأنف الشهرين. نعم، لا يضر الفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق لأن كلا منها ينافي الصوم مع كونه اضطراريًّا. "فإن لم يقدر" على صومهما بأن عسر عليه هو أو تتابعه لنحو هرم أو مرض يدوم شهرين غالبًا أو لخوف زيادة مرضه أو لنحو شدة شهوته للوطء "أطعم" أي ملك "ستين مسكينًا" أو فقيرًا من أهل الزكاة "كل واحد" منهم "مدا" مما يجزئ في الفطرة وسبق فيها بيان المد ويجوز أن يملكهم ذلك كله مشاعًا وأن يقول خذوه وينوي به الكفارة، فإن صرف الستين إلى مائة وعشرين بالسوية حسب له ثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهم ويسترد الباقي من الباقين إن ذكر لهم أنها كفارة وإلا فلا، ويجوز أن يصرف لمسكين مدين من كفارتين وأن يعطي رجلًا مدًّا ويشتريه منه ثم يصرفه لآخر ويشتريه منه وهكذا إلى الستين، لكنه يكره لشبهه بالعائد في صدقته.
"وتسقط الكفارة" هنا "بطرو والجنون والموت في أثناء النهار" الذي جامع فيه لأنه بان بطرو ذلك أنه لم يكن في صوم لمنافاته له "لا بالمرض والسفر" والإغماء والردة إذا طرأ أحدها بعد الجماع فإن طروه لا يمنع وجوب الكفارة لأن المريض والسفر لا ينافيان الصوم فيتحقق هنا هتك حرمته، ولأن طرو الردة لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة. "ولا بالإعسار" بل إذا عجز المجامع عن الخصال الثالثة السابقة استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة منها فعلها، ولا يجوز له أن يصرف شيئًا منها إلى من تلزمه نفقته كسائر الكفارات وكالزكاة، نعم لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه ولو حينئذ صرفها له ولأهله لأن الصارف لها غير المجامع. "ولكل يوم يفسده" من رمضان بالجماع السابق "كفارة" ولا يتداخل سواء كفر عن كل يوم قبل إفساده ما بعده أم لا لأن كل يوم عبادة مستقلة بنفسها لا ارتباط لها بما بعدها بدليل تخلل منافي الصوم من نحو أكل وجماع في الليالي بين الأيام.
فصل: في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه
"يجب" مع القضاء الفدية بثلاث طرق وهي "مد" وجنسه جنس الفطرة جنسًا ونوعًا وصفة فيجب "من غالب قوت البلد" في غالب السنة "يصرف إلى" واحد من "الفقراء