للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفطر بغير الجماع، ولا على المسافر والمريض وإن زنيا، ولا على من ظن أنه ليل فتبين نهارًا. وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينًا كل واحد مدًّا، وتسقط الكفارة بطرو الجنون والموت في أثناء النهار، لا بالمرض والسفر ولا بالإعسار، ولكل يوم يفسده كفارة.

ــ

رمضان" كالقضاء والنذر لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشركه فيها غيره. "ولا على من أفطر بغير الجماع" كاستمناء وإن جامع بعده لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره. "ولا على" من لا يأثم بجماعه نحو "المسافر والمريض" إذا جامع بنية الترخص لعدم تعديه. ولا على من أثم به لكن لا من حيث الصوم كمريض ومسافر وإن جامعا حليلتيهما من غير نية الترخص. "و" كذا "إن زنيا" فإنهما وإن أثما لكن لا لأجل الصوم وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص في الأولى ولأجل الزنى في الثانية ولأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درء الكفارة. "و" علم مما مر آنفًا أنها١ "لا" تجب "على" غير آثم ومن أمثلته غير ما مر "من ظن أنه" أي الزمن الذي جامع فيه "ليل فتبين نهارًا" بأن غلط فظن بقاء الليل أو دخوله، وكذا لو شك في بقائه أو دخوله، فجامع ثم بان له أنه جامع نهارًا لأن الكفارة تسقط بالشبهة وإن لم يجز له الإفطار بذلك ولا تلزم أيضًا من أكل ناسيًا فظن أنه أفطر فجامع لأنه جامع معتقدًا أنه غير صائم لكن يفطر بالجماع، ومن رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته لزمه صومه فإن جامع لزمته الكفارة. "و" أي الكفارة هنا كهي في الظهار فيأتي فيها هنا جميع ما قالوه ثم ومن ذلك أنه يجب "عتق رقبة" كاملة الرق عتقًا خاليًا عن شائبة عوض."مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل" والكسب إخلالًا بينًا وإن لم تسلم عما يثبت الرد في البيع، ويمنع الإجزاء في غرة الجنين لأن المقصود من عتق الرقبة تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها، وذلك إنما يحصل بقدرته على القيام بكفايته فيجزئ مقطوع أصابع الرجلين ومقطوع الخنصر أو البنصر من يد واحدة وأنامله العليا من غير الإبهام، وأعرج يتابع المشي، وأعور لم يضعف بصر سليمته٢ ضعفًا يضر بالعمل إضرارًا بينًا، ومقطوع الأذن والأنف وأعوج الكراع٣ وأجذم وممسوح ومفقود الأسنان ومن لا يحسن صنعة ولا يجزئ زمن٤ ولا مجنون ومريض لا يرجى برؤه، ومقطوع الخنصر والبنصر أن الإبهام أو السبابة أو الوسطى أو أنملة من الإبهام أو أنملتين من الوسطى أو السبابة، والشلل كالقطع. "فإن لم يجد" رقبة كاملة بأن يعسر عليه تحصيلها وقت الأداء لا الوجوب لكونه يحتاجها أو ثمنها لخدمة تليق به أو كفايته أو كفاية ممونه٥ سنة مطعمًا وملبسًا


١ أي الكفارة.
٢ أي عينه السليمة.
٣ الكراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب.
٤ الزمن: من به زمانة، وهو مرض يدوم.
٥ أي مؤنته.

<<  <   >  >>