للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه"]

وشروط القصر: العلم بجوازه، وأن لا يقتدي بمتم، ولا بمشكوك السفر، وأن ينوي القصر في الإحرام، وأن يدوم سفره من أول الصلاة إلى آخرها.

ــ

والترخيص فيها يدل على بقاء حكم السفر فيها وفي معناها ما فوقها ودون الأربعة، وألحق بإقامتها نية إقامتها "وإن كان" نوى الإقامة لحاجة كريح لمن حبس لأجله في البحر "يتوقع قضاءها كل وقت" أي قبل مضي أربعة أيام صحاح "ترخص" بالقصر وغيره سواء المقاتل والتاجر وغيرهما "إلى ثمانية عشر يومًا" غير يومي الخروج والدخول للاتباع١. "ولا" يجوز الترخص بالقصر وغيره إلا لمن قصد مكانًا معينًا "يقصر هائم" وهو من لا يدري أين يتوجه وإن طال تردده لأن سفره معصية إذ إتعاب النفس بالسفر لغير غرض حرام. "و" لا يقصر "طالب غريم أو آبق لا يعرف موضعه" ومتى وجده رجع وإن طال سفره كالهائم إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر، فإن علم أنه لا يجده قبل مرحلتين أو قصد الهائم سفرهما قصر فيهما لا فيما زاد عليهما إذ ليس له بعدهما مقصد معلوم. "ولا" يقصر قبل قطع مسافة القصر "زوجة وعبد لا يعرفان المقصد" إلا بعد مرحلتين للزوج أو السيد لانتفاء شرط الترخص وهو تحقق السفر الطويل، بخلاف ما إذا جاوزهما فإنهما يقصران وإن لم يقصر المتبوع لتبين طول سفره.

فصل: في بقية شروط القصر ونحوه

"وشروط القصر" ونحوه غير ما مر أربعة: الأول: "العلم بجوازه" فلو قصر أو جمع جاهلًا بجواز ذلك لم يصح لتلاعبه. "و" الثاني: "أن لا يقتدي" في جزء من صلاته "بمتم" ولو مسافرًا مثله وإن ظنه مسافرًا أو أحدث عقب اقتدائه كأن اقتدى مصلي الظهر مثلًا به في جزء من الصبح أو الجمعة أو المغرب أو النافلة لأنها تامة في نفسها. "ولا بمشكوك السفر" لأنه لم يجزم حينئذ بنية القصر والجزم بها شرط كما يأتي، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك


١ روى أبو داود في صلاة السفر باب ١٠ "حديث ١٢٢٩" عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت مع الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: "يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر".

<<  <   >  >>