للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في شروط التيمم"]

شروط التيمم عشرة: أن يكون بتراب، وأن يكون طاهرًا، وأن لا يكون مستعملا،

ــ

بينهما، إذ العضو الواحد لا ترتيب فيه أو بوجهه ويده فتيممان، فإن عمت أعضاءه الأربعة فتيمم واحد، فإن بقي من الرأس شيء وجب ثلاث تيممات، ولا فرق في التيمم وغسل الصحيح المذكورين بين أن يكون بالجرح جبيرة أو لا. "ثم إن كان عليه جبيرة" وهي ألوح تهيأ للكسر والانخلاع تجعل على محله والمراد بها هنا الساتر لتشمل نحو اللصوق وعصابة نحو الفصد "نزعها" وغسل ما تحتها من الصحيح "وجوبًا فإن خاف من نزعها" محذورًا مما مر "غسل الصحيح" حتى ما تحت أطرافها إن أمكن ويتلطف كما مر "ومسح عليها" جميعها بماء إلى أن تبرأ بدلًا عما تحتها من الصحيح لا بتراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق حائل والماء يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف، ولو ترشح الساتر بنحو دم امتنع المسح عليه حتى يجعل عليه ساترًا آخر لا ينفذ إليه الرشح "وتيمم عما تحتها" من الجريح تيممًا كاملًا "في الوجه واليدين ويجب عليه القضاء إذا وضع الجبيرة" أي الساتر "على غير طهر" وتعذر نزعه لفوات شرط الستر من الوضع على طهر كالخف "أو كانت في الوجه واليدين" وإن وضعت على طهر لنقص البدل والمبدل "ويقضي" وجوبًا أيضًا "إذا تيمم" في الحضر أو السفر "للبرد" لندرة فقد ما يسخن به أو يتدثر به "أو" إذا "تيمم لفقد الماء" وقد ندر فقده في محل التيمم وإن غلب في محل الصلاة بخلاف ما إذا غلب فقده أو استوى الأمران مسافرًا كان أو مقيمًا، إذ العبرة بندرة الفقد وعدمها لا بالسفر والإقامة، فقول المصنف كغيره "في الحضر" جرى على الغالب من ندرة الفقد في السفر وعدمها في الحضر. "و" يقضي المتيمم "المسافر العاصي بسفره" كآبق وناشزة لأن إسقاط القضاء من المتيمم بسبب السفر الذي لا يندر فيه فقد الماء رخصة فلا تناط بسفر المعصية بخلاف العاصي بإقامته.

فصل: في شروط التيمم

"شروط التيمم" أي ما لا بد منه فيه "عشرة" بل أكثر. الأول: "أن يكون بتراب" على أي لون كان كالمدر١والسبخ٢ وغيرهما حتى ما يداوى به وغبار رمل خشن لا ناعم ومشوي


١ المدر: الطين اللزج المتماسك.
٢ السبخ: المكان يظهر فيه الملح وتسوخ فيه الأقدام "المعجم الوسيط: ص ٤١٣".

<<  <   >  >>