للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

ويحرم تسويد الشيب، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان، والوشم، والحناء للرجل بلا حاجة.

ــ

تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود ولا يكره طبخها بحامض "والإرسال" بالمطبوخ إلى الفقراء "أكمل" من ندائهم إليها لأنه أرفق بهم. "و" يسن "حلق شعره بعد الذبح" كما في الحج وأن يكون كالتسمية يوم السابع "و" يسن "التصدق بزنته" أي شعر رأسه "ذهبًا ثم" إن لم يتيسر أو لم يفعل تصدق بزنته "فضة" لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بزنة شعر الحسين رضي الله عنه والتصدق بوزنه فضة١ لأنها المتيسرة حينئذ، وإعطاء القابلة رجل العقيقة، وقيس بالفضة الذهب بالأولى وبالذكر الأنثى. "و" يسن "تحنيكه بتمر" ثم رطب "ثم حلو يمضغه" ويدلك به حنكه حتى يصل منه شيء إلى جوفه للاتباع، وينبغي أن يكون المحنك له من أهل الخير. "ويكره تلطيخ رأسه" أي المولود "بالدم" لأنه فعل الجاهلية وإنما لم يحرم لأنه قيل بندبه لخبر فيه٢ "ولا بأس" بتلطيخه "بالزعفران" والخلوق٣ بل يندب كما في المجموع لحديث فيه٤.

فصل: في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

"ويحرم تسويد الشيب" ولو للمرأة إلا للمجاهد إرهابًا للعدو. "و" يحرم "وصل الشعر وتفليج٥ الأسنان والوشم٦" "لأنه صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك والمفعول به"٧ "و" تحرم "الحناء للرجل" والخنثى "بلا حاجة والله أعلم" لما فيه من التشبه بالنساء.


١ رواه الحاكم في المستدرك.
٢ روى أبو داود في الضحايا باب ٢٠ "حديث ٢٨٣٨" عن سمرة بن جندب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
٣ الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران "المعجم الوسيط: ص٢٥٢".
٤ روى أبو داود في الضحايا باب ٢٠ "حديث ٢٨٤٣" عن بريدة قال: "كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران".
٥ فلجت المرأة أسنانها: فرقت بينها للزينة. "المعجم الوسيط: ص٦٩٩".
٦ الوشم: ما يكون من غرز إبرة في البدن وذر النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر "المعجم الوسيط: ص١٠٣٥".
٧ حديث لعن الواشمة والمستوشمة ... إلخ, رواه البخاري في البيوع باب ٢٥ و١١٣، وتفسير سورة ٥٩ باب ٤، والطلاق باب ٥١، واللباس باب ٨٢-٨٧ و٩٦. ومسلم في اللباس حديث ١١٩ و١٢٠.

<<  <   >  >>