للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

ويجب الكفارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع ولو في دبر، وبهيمة، لا على المرأة ولا من جامع ناسيًا أو مكرهًا، ولا على من أفسد صوم غير رمضان، ولا على من

ــ

"ويحرم الوصال في الصوم" الفرض والنفل عنه في الصحيحين١ وهو صوم يوم فأكثر من غير أن يتناول بينهما في الليل مفطرًا، وعلة ذلك الضعف مع كون ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ففطم٢ الناس عنه وإن لم يكن فيه ضعف، ومن ثم لو أكل ناسيًا كثيرًا قبل الغروب حرم عليه الوصال مع انتفاء الضعف، ولو ترك غير الصائم الأكل أيامًا ولم يضره ذلك لم يحرم عليه.

فصل: في الجماع في رمضان وما يجب به

"ويحب" التعذير و"الكفارة" الآتية "على من أفسد" على نفسه "صوم" يوم من "رمضان بالجماع" الذي يأثم به من حيث الصوم "ولو" كان الجماع "في دبر" من رجل أو امرأة "و" فرج أو دبر "بهيمة" لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم لمن جامع في نهار رمضان بالإعتاق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا٣، وكالإفساد منع الانعقاد كاستدامة مجامع أصبح فتلزمه الكفارة أيضًا وسيأتي ما خرج به، وإنما تجب الكفارة هنا على الواطئ "لا على المرأة" الموطوءة ولا على الرجل الموطوء وإن فسد صومهما بالجماع بأن يولج فيهما مع نحو نوم ثم يستديمان ذلك بعد الاستيقاظ لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر. "ولا" تجب الكفارة "على من جامع" أي وطئ ولم يفسده صومه كأن جامع "ناسيًا" أو جاهلًا وقرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء "أو مكرهًا" لعذرهما "ولا على من أفسد صوم" غيره كأن أفسد مريض أو مسافر صوم امرأة لأنها لو أفسدت صوم نفسها بالجماع لم تلزمها كفارة فأولى لأن لا يلزم غيرها إذا أفسده، ولا على من أفسد بجماعه صوم "غير


١ روى البخاري في الصوم باب ٤٩ "حديث ١٩٦٦" ومسلم في الصيام "حديث ٥٨" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والوصال" مرتين، قيل: إنك تواصل. قال: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون"؛ وفي لفظ آخر "البخاري حديث ١٩٦٥، ومسلم حديث ٥٩" أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: "وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني". فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال. فقال: "لو تأخر لزدتكم" كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.
٢ فطم: قطع.
٣ رواه البخاري من حديث أبي هريرة "الأحاديث ١٩٣٦ و١٩٣٧ و٢٦٠٠، و٥٣٦٨ و٦٠٨٧ و٦١٦٤ و٦٧٠٩ و٦٧١٠ و٦٧١١ و٦٨٢١".

<<  <   >  >>