للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب صلاة المسافر]

[مدخل]

...

باب: صلاة المسافر

يجوز للمسافر سفرًا طويلا مباحًا قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين أداء وقضاء، لا فائتة الحضر والمشكوك أنها فائتة سفر أو حضر، والطويل يومان معتدلان بسير الأثقال والإتمام أفضل إلا في ثلاث مراحل، ولمن وجد في نفسه كراهة القصر.

ــ

تقرر "إلا إذا" غاب الراتب أول الوقت و"خشي" بالبناء للمفعول "فوات فضيلة أول الوقت ولم يخش فتنة" ولا يتأذى الراتب لو تقدم غيره فيسن حينئذ لواحد، وكونه الأحب للإمام أولى أن يؤم بالقوم، فإن خشي فتنة أو تأذى به صلوا فرادى، ويسن لهم الإعادة معه، فإن لم يبق من الوقت إلا ما يسع تلك الصلاة جمعوا وإن خافوا الفتنة هذا كله في غير المطروق كما تقرر، أما المطروق فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة. "ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله: سمع الله لمن حمده والسلام" للاتباع فإن كبر المسجد سن مبلغ يجهر بذلك، "ويوافقه" أي الإمام "المسبوق في الأذكار" والأقوال الواجبة والمندوبة أي يندب له ذلك وإن لم يحسب له، ومن ذلك أنه يكبر معه فيما يتابعه فيه، فلو أدركه في الاعتدال كبر للهوي ولما بعده من سائر الانتقالات، وفي نحو السجود لم يكبر للهوي إليه؛ لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له، وخرج بذلك الأفعال فيجب عليه موافقته فيما أدركه معه منها وإن لم يحسب له, وإذا قام بعد سلام الإمام ليأتي بما عليه، فإن كان جلوسه في محل تشهده كالأول من الرباعية أو الثلاثية قام مكبرًا ندبًا ولا يلزمه القيام فورًا، وإن لم يكن محل تشهده قام فورًا وجوبًا بلا تكبير ندبًا، وما أدركه مع الإمام فهو أول صلاته، وما أتى به بعده آخرها فيقرأ فيه السورة ندبًا إن لم يكن قرأها في أولييه ولا يجهر بقراءته في الأخيرتين ولو أدركه في ثانية الصبح أو العيد قنت معه وكبر معه خمسًا وقنت في ثانيته وكبر فيها خمسًا لا سبعًا.

باب: كيفية "صلاة المسافر" قصرًا وجمعًا ويتبعه جمع المقيم بالمطر

"يجوز للمسافر سفرًا طويلا مباحًا" يعني جائزًا وإن كره كسفر الواحد أو الاثنين "قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين" دون الصبح والمغرب والمنذورة والنافلة؛ لأنه لم يرد "أداء" لو بأن سافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة "و" كذا "قضاء" عما فات في سفر قصر يقينًا وقضى فيه أو في سفر قصر آخر "لا فائتة الحضر" لأنها لزمته تامة. "و" لا "المشكوك" فيها "أنها فائتة سفر أو حضر" لأن الأصل الإتمام، وخرج بالطويل القصير وبالجائز الحرام بأن يقصد محلا لفعل محرم وهذا هو العاصي بالسفر، بخلاف من عرضت له معصية وهو مسافر فارتكبها وهذا هو العاصي في السفر، فلا يقصر ذو السفر القصير إذ لا مشقة عليه، ولا العاصي بسفره لأن السفر سبب الرخصة فلا تناط بالمعصية، ومن ثم امتنع رخص السفر حتى أكل الميتة عند الاضطرار لتمكنه من دفع الهلاك بالتوبة، ومنه من يسافر لمجرد رؤية البلاد ومن يتعب نفسه

<<  <   >  >>