للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة"]

أعذار الجمعة والجماعة المطر إن بل ثوبه ولم يجد كنًا، والمرض الذي يشق كمشقته، وتمريض من لا متعهد له، وإشراف القريب على الموت أو يأنس به، ومثله الزوجة والصهر والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق، ومن الأعذار الخوف على

ــ

كما يأتي "مع منفرد" يرى جواز الإعادة ولم يكن ممن يكره الاقتداء به. "أو مع جماعة" غير مكروهة. "وإن كان قد صلاها معها" أي جماعة وإن كانت أكثر من الثانية عددًا أو زادت على الثانية بفضيلة أخرى ككون إمامها أعلم مثلا لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم لمن صلى جماعة بأنه إذا أتى مسجد جماعة يصليها معهم وعلله بأنها تكون له نافلة، ومن قوله وقد جاء بعد صلاة العصر رجل: "من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " ١ فصلى معه رجل. ومن ثم يسن لمن لم يصل مع الجائي لعذر أو غيره أو يشفع٢ إلى من يصلي معه ولاحتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرًا وإنما تسن الإعادة مرة. "وفرضه الأولى" للخبر السابق فلو تذكر خللا فيها لم تكفه الثانية، وإن نوى بها الفرض على المعتمد لما مر أن معنى نيته الفرض أي صورته لا حقيقته إذ لو نوى حقيقته لم يصح لتلاعبه، وإذا نوى صورته لم يجزه عن فرضه. "ولا يندب أن يعيد" المنذورة ولا "الجنازة" إذ لا ينتفل بهما، بخلاف ما تسن فيه الجماعة من النوافل فإنه تسن إعادته كالفرض.

فصل: في أعذار الجمعة والجماعة

"أعذار الجمعة والجماعة" المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة حيث سنت والإثم حيث وجبت "المطر" والثلج والبرد ليلا أو نهارًا "إن بل" كل منهما "ثوبه" أو كان نحو البرد كبارًا يؤذي "ولم يجد كنًا" يمشي فيه للاتباع "والمرض الذي يشق" مع الحضور "كمشقته" مع المطر وإن لم يبلغ حدًا يسقط القيام في الفرض قياسًا عليه بخلاف الخفيف كصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. "وتمريضه من لا متعهد له" ولو غير قريب ونحوه بأن لا يكون له متعهد أصلًا أو يكون لكنه مشتغل بشراء الأدوية ونحوها لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات. "وإشراف القريب على الموت" وإن لم يأنس به "أو" كونه "يأنس به" وإن كان له متعهد فيهما. "ومثله" أي القريب "الزوجة والصهر" وهو كل قريب لها "والمملوك والصديق و" كذا على الأوجه "الأستاذ" أي المعلم "والمعتق والعتيق" لتضرر أو شغل قلبه السالب


١ رواه أحمد في المسند "٣/ ٤٥". رواه أبو داود في الصلاة باب ٥٥ "حديث ٥٧٤" عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".
٢ أي يطلب من آخر أن يصلي معه فيكون شفعًا له.

<<  <   >  >>