للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في الوقوف"]

وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة لحظة بعد الزوال يوم عرفة ومارًّا ونائمًا بشرط كونه عاقلا، ويبقى إلى الفجر. وسننه: الجمع بين الليل والنهار، والتهليل

ــ

بين الميلين الأخضرين المعلق أحدهما بجدار المسجد والآخر بدار العباس، ويسن فيه أيضًا الطهارة والستر وتحري خلو المسعى والموالاة فيه وبينه وبين الطواف، ويكره للساعي أن يقف أثناء سعيه لحديث أو غيره.

فصل في الوقوف:

"وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة" أي بجزء منها "لحظة" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "وقفت هنا وعرفة كلها موقف" ١ وهي معروفة ليس منها نمرة ولا عرنة ومسجد إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه آخره منها وصدره من عرنة، ويشترط كون الحضور فيها "بعد الزوال يوم عرفة" وهو تاسع ذي الحجة، ويكفي حضور المحرم فيها في الوقت المذكور. "و" لو كان "مارًّا" في طلب آبق٢ وإن قصد صرف حضوره عن الوقوف "ونائمًا" كما في الصوم "بشرط كونه عاقلا" فلا يكفي الوقوف مع إغماء أو جنون أو سكر كما في الصوم لانتفاء أهلية العبادة ويقع حج المجنون نفلا. "ويبقى" وقت الوقوف "إلى الفجر" أي فجر يوم النحر لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج" ٣.

"وسننه" كثيرة فمنها "الجمع بين الليل والنهار" للاتباع٤ فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب وإن يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح: "إن من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارًا فقد تم حجه"٥ ولو لزمه دم لكان حجه ناقصًا. نعم يسن دم له وهو دم ترتيب وتقدير خروجًا من خلاف من أوجبه. "و" يسن لهم "التهليل" وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, بل قال النبي صلى الله عليه وسلم


١ رواه مسلم في الحج "حديث ١٤٩" عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف". ورواه أيضًا أبو داود "حديث ١٩٣٦" وأحمد "٣/ ٣٢٠" والبيهقي "٥/ ١١٥، ٢٣٩" وابن خزيمة "٢٨١٥".
٢ الآبق: الهارب.
٣ رواه الترمذي "حديث ٢٩٧٥" والطبراني في الكبير "١١/ ٢٠٢ والدارقطني في سننه "٢/ ٢٤١".
٤ لما روى مسلم ضمن حديث جابر الطويل في الحج "رقم ١٤٧": " ... لم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص".
٥ رواه أبو داود في المناسك باب ٦٨ "حديث ١٩٤" عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ... وفيه: "الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة ... ".

<<  <   >  >>