للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها"]

وتجب النية فينوي: هذا زكاة مالي ونحو ذلك، ويجوز تعجيلها قبل الحول،

ــ

والفطرة منه فجاز تقديمها على أحدهما دون تقديمها عليهما كزكاة المال وسيأتي شرط إجزاء المعجل.

"ويسن" إخراج الفطرة نهارًا وكونه بعد فجر يوم الفطر و"قبل صلاة العيد" إن فعلت أول النهار كما هو الغالب وأولى للأمر به قبل الخروج في الصحيحين١، فإن أخرت الصلاة سن المبادرة بالأداء أول النهار توسعة على المستحقين وانتظار نحو القريب والجار أفضل في زكاة المال فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر. "ويحرم تأخيرها عن يومه" بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين؛ لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه لكونه يوم سرور ومن ثم ورد: "أغنوهم عن طواف هذا اليوم" ٢ ويلزمه القضاء فورًا إن أخر بلا عذر.

فصل: في النية في الزكاة وفي تعجيلها

"وتجب النية" بالقلب ولا يشترط النطق بها ولا يجزئ وحده كما في الصلاة وغيرها "فينوي" المزكي "هذا زكاة مالي" ولو بدون الفرض؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا بخلاف الصلاة والصدقة لكن الأفضل ذكر الفرضية معها. "ونحو ذلك" كهذا فرض صدقة مالي أو صدقة مالي المفروضة، وكذا فرض الصدقة أو الصدقة المفروضة على الأوجه، بخلاف صدقة المال فقط؛ لأنها قد تكون نافلة, وفرض المال؛ لأنه قد يكون كفارة ونذرًا، ويجوز تقديم النية على الدفع بشرط أن تقارن عزل الزكاة أو إعطاءها للوكيل أو بعده وقبل التفرقة كما تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن أحدهما، ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلمًا مكلفًا، أما نحو الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها لكن بشرط أن يعين له المدفوع إليه، ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله بإذن المالك، وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية لم تجزئه نية الإمام، ومتى امتنع من دفعها أخذها الإمام أو نائبه منه قهرًا، ثم إن نوى الممتنع عند الأخذ منه أجزأه وإلا وجب على الآخذ النية فإن ترك أثم ولم يجزئ المالك.

"ويجوز" للمالك دون الولي كما مر "تعجيلها" أي الزكاة في الحول "قبل" آخر "الحول" وبعد انعقاده بأن يكمل النصاب في السائمة والنقدين دون عروض التجارة لما صح أنه صلى الله عليه وسلم


١ عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". رواه البخاري في الزكاة باب ٧٠، ومسلم في الزكاة حديث ٢٢ و٢٣، والنسائي في الزكاة باب ٣٣ و٤٥، وأحمد في المسند "٢/ ٦٧، ١٥١، ١٥٥، ١٥٧".
٢ رواه البيهقي في السنن الكبرى "٤/ ١٧٥" عن ابن عمر.

<<  <   >  >>