للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدر على بعضه فقط أخرجه، ويجوز إخراجها في رمضان، ويسن قبل صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يومه.

ــ

والمملوك للمسجد والموقوف عليه والموقوف ولو على معين وإن وجبت نفقتهم.

"والواجب، على كل رأس "صاع" وهو قدحان بالمصري إلا سبعي مد تقريبًا هذا فيما يكال، أما ما لا يكال أصلًا كالأقط١ الجبن فمعياره الوزن، فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وأربعة أرطال ونصف وربع رطل وسبع أوقية بالمصري، وإنما يجزئ صاع "سليم من العيب" فلا يجزئ المعيب بنحو غش أو سوس أو قدم غير طعمه أو لونه أو ريحه ولا أقط فيه ملح يعيبه وإن لم يفسد جوهره، فإن لم يعبه وجب بلوغ خالصه صاعًا ولا يحسب الملح في الكيل ويجب كونه "من غالب قوت البلد" سواء المعشر كالحب والتمر والزبيب وغيره كالأقط واللبن والجبن بشرط أن يكون في كل منها زبدة لثبوت بعض المعشر والأقط في الأخبار وقيس بهما الباقي، أما المخيض والسمن واللحم والدقيق والسويق والأقوات التي لا زكاة فيها والأقط واللبن والجبن المنزوعة الزبد فلا يجزئ شيء منها وإن كان قوت البلد لأنه ليس في معنى ما نص عليه، والعبرة في ذلك بغالب قوت محل المؤدي عنه لا المؤدي لأنها وجبت عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدي، فلا يجزئ من غير غالب قوت محل المؤدي عنه ولا من غالب قوت محل المؤدي أو قوته لتشوف النفوس إلى الغالب في ذلك المحل، ومن ثم وجب صرف الفطرة لفقراء بلد المؤدي عنه لا بلد المؤدي، فلو كان الرقيق أو الزوجة مثلا ببلد والسيد أو الزوج ببلد آخر صرفت من غالب قوت بلد الرقيق أو الزوجة على مستحقي بلديهما لا بلد السيد أو الزوج، ويختلف الغالب باختلاف النواحي والأزمان، والعبرة بغالب قوت البلد في غالب السنة لا بغالب وقت الوجوب، ويجزئ الأعلى في الاقتيات وإن كان أنقص في القيمة عن الأدنى فيه ولا عكس، فالتمر أعلى اقتياتًا من الزبيب والشعير أعلى منهما. "وإن قدر على بعضه" أي الصاع "فقط" أي دون باقيه "أخرجه" وجوبًا للخبر الصحيح: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ٢ ومحافظة على الواجب بقدر الإمكان وعند الضيق يجب أن يقدم نفسه ثم زوجته؛ لأن نفقتهما آكد ثم ولده الصغير ثم أباه وإن علا ولو من قبل الأم ثم أمه، وإنما قدمت الأم في النفقة لأنها للحاجة والأم أحوج، وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا لأنه منسوب إليه ويشرف بشرفه.

"ويجوز" للمالك دون الولي تعجيل الزكاة في الفطرة بعد دخول رمضان فيجزئ "إخراجها" ولو "في" أول ليلة من "رمضان" لانعقاد السبب الأول إذ هي تجب بسببين رمضان


١ الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به "المعجم الوسيط: ص٢٢".
٢ رواه البخاري في الاعتصام باب ٦، ومسلم في الفضائل حديث ١٣٠ والحج حديث ٤١٢، والنسائي في الحج باب ١، وابن ماجه في المقدمة باب ١.

<<  <   >  >>