للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: "في إدراك المسبوق الركعة"]

ومن أدرك الإمام المتطهر راكعًا واطمأن معه قبل ارتفاعه أدرك الركعة، وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها.

ــ

"و" حينئذ "وافقه" وجوبًا في الاعتدال وما بعده ولا يركع؛ لأنه لا يحسب له فإن ركع عامدًا عالمًا بطلت صلاته. "ويأتي بركعة" بعد سلام إمامه لأنه لم يدرك الأولى معه وإن لم يفرغ والإمام في الاعتدال بأن أراد الهوي منه إلى السجود وهو إلى الآن لم يكمل قراءة ما لزمه فقد تعارض معه واجبان: متابعة الإمام وقراءة ما لزمه، ولا مرجح لأحدهما فيلزمه فيما يظهر أن ينوي المفارقة ليكمل الفاتحة ويجري على ترتيب صلاة نفسه وتكون مفارقته بعذر فيما يظهر أيضًا، وإن قصر بارتكاب سبب وجوبها وهو اشتغاله بالسنة عن الفرض. "وإن لم يشتغل" المسبوق بعد إحرامه "بسنة" ولا بغيرها بل بالفاتحة وركع إمامه "قطع القراءة وركع معه" ليدرك الركعة ويتحمل الإمام عنه بقية الفاتحة أو كلها إن لم يدركه إلا في الركوع، فإن لم يركع معه فاتته الركعة بل وبطلت صلاته إن تخلف ليكمل الفاتحة إلى أن شرع الإمام في الهوي إلى السجود.

فصل: في بيان إدراك المسبوق الركعة

"ومن أدرك الإمام المتطهر راكعًا" ركوعًا محسوبًا له أو قريبًا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه. "و" تيقن أنه "اطمأن معه" في الركوع "قبل ارتفاعه" عن أقل الركوع السابق بيانه "أدرك الركعة" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها" ١, ومن لم يسن الخروج من خلاف من منع إدراك الركعة بذلك. "وإن أدركه" وهو محدث أو متنجس أو "في ركوع" غير محسوب له نحو "زائد" قام إليه سهوًا أو في أصلي ولم يطمئن معه فيه أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه، أو تردد هل اطمأن قبل وصول الإمام لحد أقل الركوع سواء أغلب على ظنه شيء أم لا؟ "أو" أدركه "في" الركوع" الثاني من" صلاة "الكسوفين لم يدركها" أي الركعة لعدم أهلية نحو المحدث لتحمل القيام والقراءة، ولأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بالركوع رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين، ولأن الركوع الثاني وقيامه من كل ركعة من صلاة الخسوفين تابع للركوع الأول وقيامه فهو في حكم الاعتدال، ولذا سن فيه: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ولو قرأ الفاتحة أدرك الركعة، وإن كان الإمام محدثًا أو في زائدة ما لم يعلم بحدثه أو بسهوه، وإن نسي بعد كما مر وحيث أتى الشاك في الطمأنينة المذكورة بركعة بعد سلام الإمام سجد للسهو، وشرط صحة صلاة المسبوق المذكور أن يكبر للإحرام ثم للهوي، فإن اقتصر


١ رواه الدارقطني في سننه "١/ ٣٤٧".

<<  <   >  >>