الخامس: أن لا يَنِضَّ ناقصًا بنقده في أثناء الحول.
ــ
فصل: في زكاة التجارة
وهو تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.
"وفي" مال "التجارة" الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيره وغيرها من سائر العروض وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما. "ربع العشر" اتفاقًا كما في النقدين لأنه يقوم بهما.
"وشروطها" أي التجارة حتى تجب الزكاة في مالها "ستة، الأول: العروض" التي لا تجب الزكاة في عينها لولا التجارة "دون النقد" لأن الزكاة تجب في عينه كما مر.
"الثاني: نية التجارة، الثالث: اقتران النية" المذكورة "بالتملك" أي بأول عقده لينضم قصده التجارة إلى فعلها، نعم لا يحتاج إلى تجديدها في كل تصرف.
"الرابع: أن يكون التملك بمعاوضة" محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم، بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب والصيد, وما اقترضه أو ملكه بإقالة, أو رد بعيب فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة؛ لأنه لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة، ولو اشترى لها صبغًا ليصبغ به أو دباغًا ليدبغ به للناس صار مال تجارة فتلزمه زكاته بعد مضي حوله، وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عامًا أو صابونًا أو ملحًا ليغسل أو يعجن به لهم لم يصر كذلك؛ لأنه يستهلك فلا يقع مسلمًا إليهم.
"الخامس: أن لا ينض" مال التجارة حال كونه "ناقصًا" عن النصاب بنقده الذي يقوم به في أثناء الحول فمتى نض١ "بنقده" ناقصًا عن النصاب "في أثناء الحول" كأن
١ نض الشيء: حصل وتيسر، يقال: خذ ما نض لك من دينك. "المعجم الوسيط: ص٩٢٩".