للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حول فيه ولا في المعدن، وشرط الركاز أن يكون نقدًا نصابًا من دفن الجاهلية في موات أو ملكٍ أحياهُ.

ــ

ثم مضت عليه أحوال ثم علم به لزمه زكاته، وكذا لو مضت عليه وهو متكسر ولم يقصد إصلاحه بأن قصد جعله تبرًا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئًا أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال، أما إذا قصد عنه علمه بانكساره إصلاحه, وأمكن بالالتحام من غير سبك وصوغ أو مضي حول, ولم يقصد إصلاحه ثم قصده بعد ذلك فلا زكاة فيه مطلقًا في الأولى, وإن دارت عليه أحوال ولا بعد الحول الأول في الثانية لبقاء صورته، ولا أثر لتكسر لا يمنع الاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم ينو إصلاحه.

"ويشترط الحول في" وجوب زكاة "النقد" للخبر السابق١ "وفي الركاز" أي المركوز وهو المدفون الآتي. "الخمس" للخبر الصحيح فيه٢ بذلك؛ ولأنه لا مؤونة فيه بخلاف المعدن "ولا حول" يشترط فيه ولا "في المعدن" لأنه إنما يشترط لتحصيل النماء فيه, وكل منهما نماء في نفسه "وشرط الركاز أن يكون نقدًا" أي ذهبًا أو فضة مضروبًا أو غير مضروب، وأن يكون "نصابًا" وهو عشرون مثقالا في الذهب ومائتا درهم في الفضة, ويكفي بلوغه نصابًا ولو بضمه إلى مال آخر له، فإن كان دون نصاب من الذهب والفضة أو نصابًا من غيرهما لم يجب, فهي شيء لأنه مال يستفاد من الأرض فاختص بما تجب الزكاة فيه قدرًا ونوعًا كالمعدن، وأن يكون "من دفن الجاهلية" الذي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وقد وجده أهل الزكاة "في موات" بدار الإسلام وإن لم يحيه ولا أقطعه أو بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه. "أو" في "ملك أحياه" من الموات سواء وجده بالحفر أو بإظهار السيل أو بانهيار الأرض أو بغير ذلك أو في قلاع عادية من دار الإسلام وقد عمرت في الجاهلية، ويشترط أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعائد وإلا فهو فيء. وخرج بما ذكر ما وجد بطريق نافذ أو مسجد وما دفنه مسلم أو ذمي أو معاهد بموات، أو وجد عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه أو على ما معه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام فإنه لقطة إن لم يعرف مالكه، وكذا لو شك في أنه إسلامي أو جاهل كالتبر والأواني، أو ظهر وشك في أنه ظهر بسيل ونحوه أو لا.


١ المذكور في "فصل في شروط زكاة الماشية". راجع الحاشية ١ صفحة ٢٢١.
٢ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ... وفي الركاز الخمس". رواه البخاري في المساقاة باب ٣، والزكاة باب ٦٦، ومسلم في الحدود حديث ٤٥ و٤٦. وأبو داود في الإمارة باب ٤٠، والديات باب ٢٧، والترمذي في الأحكام باب ٣٧. وابن ماجه في اللقطة باب ٤، ورواه أيضًا مالك وأحمد.

<<  <   >  >>