للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب صلاة الاستقساء]

[مدخل]

...

باب: صلاة الاستسقاء

ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة، ولو في خطبة الجمعة، والأفضل أن يأمر

ــ

الأخوف فوتًا ثم الآكد فيقدم "الفرض" العيني ولو منذورًا لتعينه وضيق وقته "ثم الجنازة" لما يخشى عليها من تغيير الميت١ بتأخيرها ومحله إن لم يخف انفجارها٢ لو قدم غيرها٣ وإلا وجب تقديمها مطلقًا ويكون اشتغاله بمواراتها عذرًا في إخراج الصلاة عن وقتها. "ثم العيد" لأن صلاته آكد من صلاة الكسوف. "ثم الكسوف" ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن تيقن فوت الوتر لأن صلاة الخسوف آكد. "وإن وسع الوقت" بأن أمن الفوات "قدم الجنازة" مطلقًا "ثم الكسوف" لكن يخففه فلا يزيد على نحو سورة الإخلاص بعد الفاتحة في كل قيام ثم الفرض أو العيد لكن تؤخر خطبة الكسوف عن الفرض، ثم إن اجتمع عيد وكسوف كفى لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما ويذكر فيها أحكامهما وإن اجتمعا مع جمعة وصلاهما قبلها سقطت خطبتهما وخطب للجمعة بنيتها ولكن يتعرض فيهما باختصار لما يندب فيهما. "ويصلون" ندبًا ركعتين ككيفية الصلوات لا على هيئة صلاة الخسوف "لنحو الزلازل والصواعق" والريح الشديدة "منفردين" لئلا يكونوا غافلين لا جماعة لأنه لم يرد، ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة.

باب: صلاة الاستسقاء

هو لغة: طلب السقيا٤. وشرعًا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، والأصل فيها قبل الإجماع الاتباع٥.

"ويسن" على التأكيد لمقيم ومسافر "الاستسقاء" ولو لجدب الغير المحتاج إليه ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة، ثم هو ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة٦ أدناها في الفضل أن يكون بالدعاء فرادى أو مجتمعين في أي وقت أرادوا وأوسطها أن يكون "بالدعاء خلف الصلاة ولو" نافلة و"في خطبة الجمعة" ونحوها لأنه عقب الصلاة أقرب إلى الإجابة. "والأفضل" من الأنواع


١ أي تآكل جثته.
٢ أي جثة الميت.
٣ أي غير صلاة الجنازة.
٤ الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد "لسان العرب: ١٤/ ٣٩٣".
٥ روى البخاري في الاستسقاء باب ١ "حديث ١٠٠٥" وباب ٤ "حديث ١٠١١ و١٠١٢" وباب ١٤ "حديث ١٠٢٣" وباب ١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٩ "الأحاديث ١٠٢٤ و١٠٢٥ و١٠٢٦ و١٠٢٧ و١٠٢٨" عن عباد بن تميم عن عمه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه".
٦ وهي في البخاري ومسلم وغيرهما.

<<  <   >  >>