ودم التمتع والقرآن وترك الإحرام من الميقات، وترك الرمي، والمبيت بمزدلفة ومنى، شاة أضحية، فإن عجز عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه.
ــ
"الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج" من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة وإن كان أجيرًا فيهما لشخصين.
"الثالث: أن يكون" أي الإحرام بالعمرة ثم بالحج "في سنة واحدة" فإن أحرم بها في غير أشهره ثم أتمها ولو في أشهره ثم حج لم يلزمه دم لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد، ولأن دم العمرة منوط بربح الميقات وبوقوع العمرة بتمامها في أشهر الحج لأن الجاهلية١ كانوا لا يزاحمون بها الحج في وقت إمكانه، فرخص في التمتع للآفاقي مع الدم لمشقة استدامة الإحرام من الميقات وتعذر مجاوزته بلا إحرام، وكذا لا دم على من لم يحج من عامه لانتفاء المزاحمة التي ذكرناها.
"الرابع: أن لا يرجع إلى ميقات" فلا دم على من حج من عامه لكن رجع إلى ميقات عمرته أو إلى مثل مسافته أو إلى ميقات آخر، وإن كان دون مسافة ميقاته سواء عاد محرمًا أو حلالا وأحرم منه بشرط أن يعود قبل تلبسه بنسك لأن المقتضي لإيجاب الدم وهو ربح الميقات قد زال بعوده إليه. "وعلى القارن دم بشرطين" الأول: "أن لا يكون من أهل الحرم" وهم المتوطنون به أو بمحل بينه وبينه دون مرحلتين لأن دم القران فرع دم التمتع لأنه وجب بالقياس عليه، ودم التمتع لا يجب على الحاضر ففرعه أولى. "و" الثاني: "أن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة" فإن عاد إليه منها قبل وقوفه بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر سقط الدم عنه في التمتع.
فصل: في دم الترتيب والتقدير
"ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى" وترك طواف الوداع "شاة أضحية" صفة وسنًّا ويجزئ عنها سبع بدنة أو بقرة، ويجب بالفراغ