ويؤدي النسكان على أوجه أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج وهو أن يحج ثم يعتمر ثم التمتع وهو أن يعتمر ثم يحج ثم القرآن بأن يحرم بهما أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطوف، ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط:
الأول: أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر.
الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
الثالث: أن يكون في سنة واحدة.
الرابع: أن لا يرجع إلى ميقات.
وعلى القارن دم بشرطين: أن لا يكون من أهل الحرم، وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة.
ــ
"وبالثالث" من الثلاثة المذكورة "يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول" من التحللين "جميع المحرمات" على المحرم الآتية "إلا النكاح" أي الوطء "وعقده والمباشرة بشهوة" يحل "بالتحلل الثاني باقيها" وهو الثلاثة المذكورة. ولو أخر رمي يوم النحر عن أيام التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صومًا لقيامه مقامه، ويسن استعمال الطيب بين التحللين تأخير الوقت عن رمي أيام التشريق.
فصل:"في أوجه أداء النسكين"
"ويؤدي النسكان على أوجه أفضلها الإفراد" لأن رواته عنه صلى الله عليه وسلم أكثر، ولأن جابرًا رضي الله عنه منهم وهو أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، ولأنه صلى الله عليه وسلم اختاره أولا، وللإجماع على أنه لا كراهة فيه ولا دم، بخلاف التمتع والقرآن والجبر دليل النقص. ومحل أفضليته "إن اعتمر في سنة الحج" وإلا فالتمتع والقرآن أفضل منه لأنه يكره تأخير الاعتمار عنها "وهو أن يحج" أولا "ثم" بعد الحج "يعتمر" من سنته "ثم" يليه في الفضيلة "التمتع وهو أن يعتمر" أولا "ثم" بعد الفراغ من العمرة "يحج ثم" يليه في الفضيلة "القرآن" ثم الحج وحده ثم العمرة. والقرآن يحصل "بأن يحرم بهما" أي بالحج والعمرة معًا "أو بالعمرة" وحدها ولو قبل أشهر الحج "ثم يحرم بالحج قبل" شروعه في "الطواف" أما بعد شروعه فيه ولو بخطوة فلا يجوز إدخال الحج على العمرة لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها، ولو استلم الحجر بنية الطواف جاز إدخال الحج عليها لأنه مقدمته لا بعضه.
"ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط: الأول أن لا يكون من أهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر" لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦] والقريب من الشيء يسمى حاضرًا به، والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتًا عامًّا لأهله ولمن مر به، ولغريب توطن الحرم أو قريبًا منه حكم أهل محله في عدم الدم، بخلاف الآفاقي إذا تمتع ناويًا الاستيطان بمكة ولو بعد فراغ العمرة فإنه يلزمه الدم لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية.