٢ أي لاتخاذه خلا. ٣ روى مسلم في الطهارة "حديث ٨٩" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار"، ورواه بلفظ آخر "حديث ٩١": "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"، وفي لفظ له "حديث ٩٠" وللبخاري في الوضوء باب ٣٣ "حديث ١٧٢": "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". ٤ ورد ذلك نصًا في الآية ١٤٥ من سورة الأنعام: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} . ٥ ذكره البخاري في الجنائز باب ٨ تعليقًا عن ابن عباس بلفظ: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا".