للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والودي، والماء المتغير السائل من فم النائم، ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات

ــ

والكبد والطحال" ١، "و" من النجاسات "الدم" وإن تحلب من كبد أو نحو سمك أو بقي على نحو العظام لكنه معفو عنه لقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} ، أي سائلًا بخلاف غيره كالكبد والعلقة. "والقيح والقيء" وإن لم يتغير "والروث" بالمثلثة كالبول، نعم لو راثت أو قاءت بهيمة حبًّا صحيحًا صلبًا بحيث لو زرع نبت كان متنجسًا لا نجسًا، "والبول" للأمر بصب الماء عليه٢ "والمذي" بسكون المعجمة للأمر بغسل الذكر أي رأسه منه وهو ماء أصفر رقيق غالبًا يخرج عند ثوران الشهوة ويشترك فيه الرجل والمرأة. "والودي" بسكون المهملة كالبول وهو ماء أبيض ثخين غالبًا يخرج عقب البول. "والماء المتغير السائل من فم النائم" إن تحقق كونه من المعدة بخلاف غيره لكن الأولى غسل ما يحتمل كونه منها ولو ابتلي بالأول شخص عفي عنه. "ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما" ومن غيره لأنه الأصل. "ولبن ما لا يؤكل لحمه" كالأتان "إلا الآدمي" وإلا مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما. "والعلقة" وهي دم غليظ "والمضغة" وهي لحمة صغيرة "ورطوبة الفرج" وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق من الحيوان الطاهر ولبن المأكول ولو ذكرًا صغيرًا ميتًا وإنفحته٣ إن أخذت منه بعد ذبحه ولم يطعم غير لبن ولو نجسًا ومترشح كل حيوان طاهر كعرق ولعاب وبلغم إلا المتيقن خروجه من المعدة وماء قروح ونفط٤ لم يتغير والبيض ولو من ميتة إن كان متصلبًا وبزر القز والمسك وفأرته ٥ المنفصلة في حياته أو بعد ذكاته والزباد٦ لا ما فيه من شعر السنور البري نعم يعفى عن قليله عرفًا، والعنبر وهو نبت بحري وإن ابتلعه حوت ما لم يستحل. "فطاهرات" للنصوص الصحيحة في أكثرها وقياسًا في باقيها ولو تحقق خروج رطوبة الفرج من باطنه كانت نجسة، وإنما لم ينجس ذكر


١ رواه ابن ماجه في الأطعمة باب ٣١ "حديث ٣٣١٤" وأحمد في المسند "٢/ ٩٧" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحلت لكم ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
٢ روى البخاري في الوضوء "حديث ٢١٩ و٢٢١" ومسلم في الطهارة "حديث ٩٨ و٩٩ ١٠٠" من حديث أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، لفظ البخاري "حديث ٢٢١" ورواه البخاري أيضًا "حديث ٢٢٠" من حديث أبي هريرة بلفظ آخر.
٣ الإنفحة: جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما "المعجم الوسيط: ص٩٣٨".
٤ النفط والنافطة: بئرة تخرج في اليد من العمل ملآى بالماء "المعجم الوسيط: ص٩٤١".
٥ فأرة المسك: وعاؤه الذي يجتمع فيه.
٦ الزباد: حيوان ثديي من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير، له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية تستخدم في الشرق أساسًا للعطر "المعجم الوسيط: ص٣٨٨".

<<  <   >  >>