للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره، وتمكن من القضاء أو تعدى بفطره أو يصوم عنه قريبه أو من أذن له الوارث أو الميت، ويجب المد أيضًا على من لا يقدر على الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الولد

ــ

والمساكين" دون غيرهما من مستحقي الزكاة لأن المسكين ذكر في الآية١ الآية والفقير أسوأ حالا منه٢ ولا يجب الجمع بينهما، ويجوز إعطاء واحد مدين وثلاثة لأن كل مد كفارة مستقلة، وبه فارق ما مر في كفارة الجماع، ويمتنع إعطاؤه دون مد وحده أو مع مد كامل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض، ويجب المد "لكل يوم" لما مر أن كل يوم عبادة مستقلة.

الطريق الأول: فوات نفس الصوم فحينئذ "يخرج" مد لكل يوم "من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره" كنذر أو كفارة "و" قد "تمكن القضاء" ولم يقض "أو تعدى بفطره" وإن لم يتمكن "أو يصوم عنه قريبه" وإن لم يوصه بذلك سواء العاصب والوارث وولي المال وغيرهم من سائر الأقارب. "أو" يصوم عنه "من أذن له" القريب المذكور سواء "الوارث" وغيره "أو" من أذن له "الميت" في أن يصوم عنه بأجرة أو دونها وذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ٣ وصح "أنه صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن تصوم عن أمها صوم نذر ماتت وهو عليها"٤، ولو صام عمن عليه رمضان مثلا ثلاثون قريبًا أو أجنبيًّا بالإذن في يوم واحد أجزأ، والإطعام أولى من الصوم للخلاف فيه دون غيره، وخرج بالقريب ومأذونه الأجنبي الذي يأذن له القريب ولا الميت فلا يجوز الصوم، وفارق نظيره من الحج بأن له بدلا وهو الإطعام والحج لا بدل له، ولو مات وعليه صلاة أو الاعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو نحو هرم اتفاقًا، وخرج بقوله "تمكن" ما إذا مات قبل التمكن منه بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر كالسفر أو المرض إلى موته فإنه لا فدية عليه كما لا زكاة على من تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الأداء. "ويجب المد" لكل يوم "أيضًا على من لا يقدر على الصوم" الواجب سواء رمضان وغيره بأن عجز عنه "لهرم" أو زمانة "أو" لحقته به مشقة شديدة لأجل "مرض لا يرجى برؤه" قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] ، أي لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه أو


١ وهي قوله تعالى في الآية ١٨٤ من سورة البقرة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
٢ وقيل العكس. انظر لسان العرب "١٣/ ٢١٤، ٢١٥".
٣ رواه البخاري في الصوم باب ٤٢، ومسلم في الصيام حديث ١٥٣، وأبو داود في الصوم باب ٤١، وأحمد في المسند "٦/ ٦٩".
٤ روى مسلم في الصيام حديث ١٥٦ عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".

<<  <   >  >>