للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع القضاء، وعلى من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك، وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر

ــ

يطيقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه بناء على خلاف ما عليه الأكثرون من عدم نسخ الآية، والفدية هنا واجبة ابتداء لا بدلا عن الصوم، فلو أخرت عن السنة الأولى لم يلزمه للتأخير شيء، ولو عجز عنها لم تثبت في ذمته على ما بحثه النووي.

الطريق الثاني: فوات فضيلة الوقت. "و" من ثم وجبت الفدية أيضًا "على" الحرة والقنة١ بعد العتق "الحامل والمرضع" غير المتحيرة وإن كانت مستأجرة أو متطوعة أو كانتا مريضتين أو مسافرتين "إذا أفطرتا خوفًا على الولد" فقط وإن كان من غير المرضع للآية السابقة فإنها على القول بنسخها باقية بلا نسخ في حقهما كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، أما المتحيرة فلا فدية عليها للشك، هذا إن أفطرت ستة عشر يومًا فأقل وإلا لزمتها الفدية لما زاد لأنه لا يحتمل فساده بسبب الحيض، والفطر فيما ذكر جائز بلا واجب إن خيف تضرر الولد، لكن محله في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد، ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص لم يلزمهما فدية، وكذا إن لم يقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو قصدا الأمرين. وخرج بقوله "على الولد" ما لو خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما لأنها لا فدية عليهما حينئذ كالمرض المرجو البرء، ولا تلزمهما الفدية وحدها بل "مع القضاء و" تجب الفدية والقضاء أيضًا "على من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك" أو على إتلاف عضوه أو منفعته بغرق أو صائل أو غيرهما وتوقف الإنقاذ على الفطر فأفطر ولم تكن امرأة متحيرة ولا نحو مسافر بتفصيله السابق لأنه فطر ارتفق به شخصان وإن وجب. وخرج بالحيوان المال فلا تلزم الفدية فيه أخذًا من كلام القفال٢، لكنه فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد.

الطريق الثالث: تأخير القضاء. "و" حينئذ فتجب الفدية لكل يوم "على من أخر القضاء" أي قضاء رمضان أو شيئًا منه سواء فاته بعذر أو بغير عذر "إلى رمضان آخر بغير عذر" بأن أمكنه القضاء في تلك السنة لخلوه عن نحو سفر ومرض قدر ما عليه من القضاء لخبر فيه ضعيف٣ لكنه يعضده إفتاء ستة من الصحابة رضي الله عنهم به ولا مخالف لهم ولتعديه


١ كذا في الأصل، والصواب "القن" فهو يطلق بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وقد يجمع على أقنان وأقنة. والقن: العبد الذي كان أبوه مملوكًا لمواليه. انظر المعجم الوسيط "ص٧٦٣".
٢ تقدمت ترجمته. راجع ص٢٣٧ حاشية١.
٣ رواه البيهقي في السنن الكبرى "٤/ ٢٥٣" حديث رقم ٨٢١٣ عن أبي هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة مسكينًا. ورواه أيضًا "حديث ٨٢١١" عن ابن عباس بلفظ: "يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه".

<<  <   >  >>