للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقيام على رجل، وتقديمها ولصقها بالأخرى، والصلاة حاقنًا أو حاقبًا أو حازقًا إن وسع الوقت، ومع توقان الطعام إن وسع أيضًا، وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، ويحرم في المسجد، ويكره أن يضع يده على خاصرته، وأن يخفض رأسه في ركوعه،

ــ

منها. "وتسويه الحصى في مكان سجوده" للنهي الصحيح عنه١ ولأنه كالذي قبله ينافي التواضع والخشوع. "والقيام على رجل" واحدة "وتقديمها" على الأخرى "ولصقها بالأخرى" حيث لا عذر لأنه تكلف ينافي الخشوع، ولا بأس بالاستراحة على إحداهما لطول القيام أو نحوه "والصلاة حاقنًا" بالنون أي بالبول "أو حاقبًا" بالموحدة أي بالغائط "أو حازقًا" أي بالريح للنهي عنها مع مدافعة الأخبثين بل قد يحرم إن ضره مدافعة ذلك، ويندب أو يجب تفريغ نفسه من ذلك وإن فاتت الجماعة "إن وسع الوقت" ذلك وإن وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر لحرمة الوقت. "ومع توقان الطعام" الحاضر أو القريب الحضور أي اشتهائه بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على العشاء٢ ويأكل ما يتوفر معه خشوعه فإن لم يتوفر إلا بالشبع شبع، ومحل ذلك "إن وسع" الوقت "أيضًا" وإلا صلى فورًا وجوبًا لما مر. "وأن يبصق عن غير المسجد عن يمينه أو قبالته" وإن كان خارج الصلاة للنهي عن ذلك٣ بل يبصق عن يساره إن تيسر وإلا فتحت قدمه اليسرى. "ويحرم" البصاق "في المسجد" إن اتصل بشيء من أجزائه للخبر الصحيح أنه خطيئة وكفارتها دفنها٤ أي أنه يقطع الحرمة ولا يرفعها "ويكره أن يضع يده" اليمنى أو اليسرى "على خاصرته" لغير حاجة لصحة


١ روى أبو داود في الصلاة باب ١٧١ "حديث ٩٤٥" عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى". وروى أيضًا "حديث رقم ٩٤٦" عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى".
٢ حديث: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء". رواه البخاري في الأذان باب ٤٢ "حديث ٦٧١ و٦٧٢ و٦٧٣" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ٦٤ و٦٥ و٦٦" كلاهما رواه من حديث عائشة وأنس بن مالك وابن عمر.
٣ حديث: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه". روي من حديث أنس وأبي سعيد الخدري، رواه البخاري في الصلاة باب ٣٦ "حديث ٤١٣ و٤١٤" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ٥٢ و٥٤" والترمذي في الجمعة باب ٤٩، والنسائي في الطهارة باب ١٩٢، وابن ماجه في الإقامة باب ٦١، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.
٤ "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها". وروي "البساق" وروي "البزاق". رواه البخاري في الصلاة باب ٣٧، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ٥٥-٥٧ وأبو داود في الصلاة باب ٢٢، والترمذي في الجمعة باب ٤٩، والنسائي في المساجد باب ٣٠، وأحمد في المسند "٣/ ١٧٣، ٢٣٢، ٢٧٤، ٢٧٧".

<<  <   >  >>