للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار، وفي التراويح والوتر بعدها سنة، وآكد الجماعة في الصبح ثم العشاء ثم العصر، والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر، وما كثرت

ــ

"الجماعة في" الجمعة فرض عين كما يأتي وفي "المكتوبة" غيرها "المؤداة للأحرار الرجال المقيمين" ولو ببادية توطنوها المستورين الذين ليسوا معذورين بشيء مما يأتي "فرض كفاية" فإذا قام بها البعض "بحيث يظهر الشعار" في محل إقامتها بان تقام في القرية الصغيرة بمحل وفي الكبيرة والبلد بمحال بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب فلا إثم على أحد وإلا كأن أقاموها في الأسواق أو البيوت وإن ظهر بها الشعار أو في غيرهما ولم يظهر أثم الكل وقوتلوا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة" أي جماعة كما أفادته رواية أخرى: "إلا استحوذ عليهم الشيطان" ١ أي غلب، وخرج بالمكتوبة المنذورة وصلاة الجنازة والنوافل وبالمؤداة المقضية وبالأحرار من فيهم رق وبالرجال النساء والخناثى وبالمقيمين المسافرون وبالمستورين العراة وبغير المعذورين المعذورون فليست فرض كفاية في جميع ما ذكر بل هي سنة فيما عدا المنذورة والرواتب ولا تكره فيهما ومحل ندبها في المقضية إن اتفق فيها الإمام والمأموم وإلا كرهت كالأداء خلف القضاء وعكسه وتسن للعراة إن كانوا عميًا أو في ظلمة "و" الجماعة "في التراويح" سنة للاتباع "و" في "الوتر" في رمضان سواء فعل "بعدها" أما لم تفعل هي بالكلية "سنة" لنقل الخلف له عن السلف "وآكد الجماعة" الجماعة "في الصبح" يوم الجمعة لحديث فيه ثم سائر الأيام لأنها فيه أشق منها في بقية الصلوات "ثم" في "العشاء" لأنها فيه أشق منها في العصر "ثم" في "العصر" لأنها الصلاة الوسطى وبما تقرر علم أن ملحظ التفضيل المشقة لا تفاضل الصلوات.

"والجماعة للرجال في المساجد أفضل" منها في غيرها للأخبار المشهورة في فضل المشي إليها٢ أما النساء والخناثى فبيوتهن أفضل لهن "إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر" منها في المسجد على ما قاله القاضي أبو الطيب٣ ومال إليه الأذرعي٤


١ رواه أبو داود في الصلاة باب ٤٦ "حديث ٥٤٧" عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية".
٢ روى البخاري في الأذن باب ٣١ "حديث ٦٥١" عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام". ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ٢٧٧.
٣ هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري البغدادي. فقيه، أصولي، جدلي، ولد سنة ٣٤٨، وتوفي سنة ٤٥٠هـ، انظر معجم المؤلفين "٢/ ١٢".
٤ تقدم ترجمته. راجع صفحة ٤١ حاشية ٢.

<<  <   >  >>