يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلًا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها، ويتأكد مع الزحمة ثلاث تكبيرات متواليات، ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وندب زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، ويستمر إلى تحرم الإمام، ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق، ويكبر غيره من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر، ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات -وهي عشر ذي الحجة- ولو شهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب فاتت وتقضى، أو بعد الغروب صليت من الغد أداء.
ــ
في عيده ولأحكام الأضحية في عيدها للاتباع في بعض ذلك١ "ويكبر ندبًا" في الخطبة "الأولى" عند استفتاحها "تسعًا يقينًا متوالية إفرادًا، "وفي" الخطبة "الثانية" عند استفتاحها "سبعًا" كذلك "ولاء" لما ورد عن بعض التابعين بسند ضعيف أن ذلك في السنة والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها.
فصل: في توابع ما مر
"يكبر غير الحاج" سواء الرجل والمرأة لكن "برفع الصوت إن كان رجلًا" إظهارًا لشعار العيد بخلاف المرأة والخنثى "من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطريق ونحوها" من المنازل والمساجد والأسواق راكبًا وماشيًا وقائمًا وقاعدًا وفي غير ذلك من سائر الأحوال، "و" لكن "يتأكد مع الزحمة" وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسًا على التلبية للحاج. وكيفية التكبير أن يكون "ثلاث تكبيرات متواليات" اتباعًا للسلف والخلف "ويزيد" بعد الثلاث "لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وندب" أخذًا من كلام الأم "زيادة الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا" لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر "ويستمر" مكبرًا كذلك "إلى تحرم الإمام" أي نطقه بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد، فإن صلى منفردًا فالعبرة بإحرامه، وتكبير ليلة عيد الفطر منصوص عليه في قوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} ، أي عدة صوم رمضان {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[البقرة: ١٨٥] ، وليلة عيد النحر نقيس عليه ومن ثم كان الأول آكد. "ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر" أيام "التشريق"؛ لأن أول صلاة يصليها بعد تحلله الظهر وآخر صلاة يصليها بمنى قبل نفره الثاني الصبح أي من شأنه ذلك، فلا فرق بين أن يقدم التحلل على الصبح أو يؤخره
١ روى البخاري في العيدين باب ١٧ "حديث ٩٧٦" عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فصلى العيد ركعتين, ثم أقبل علينا بوجهه وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء" , فقام رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: "اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك".