للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قميص ثم خمار ثم لفافتان والبياض والمغسول والقطن أفضل، ويبخر بعود، والأفضل أن

ــ

الإزراء بالميت، ولا يجوز التكفين في متنجس بما لا يعفى عنه عند وجود طاهر غير حرير ونحوه، أما الطاهر الحرير ونحوه فيقدم عليه المتنجس، ولو تعذر الثوب وجب الحشيش ثم الطين ويكفي بالنسبة لحق الله تعالى ثوب "ساتر للعورة" فقط وهو في الذكر ما بين السرة والركبة، وفي المرأة ولو أمة والخنثى غير الوجه والكفين، أما بالنسبة لحق الميت فيجب ثوب يعم به جميع البدن لا رأس المحرم ووجه المحرمة تكريمًا له وسترًا لما يعرض من التغير، فالحاصل أن من خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة ويقي حرج ترك الزائد على الورثة، بخلاف ما إذا انتفى ذلك، ومن ثم جاز للميت منع الزائد بأن يوصي بستر عورته فقط لأنه حقه، وليس له الإيصاء بترك التكفين من أصله لأنه حق الله تعالى، ولغريم استغرق دينه التركة منع الزائد على الأقل وإن رضي به الورثة لأنه أحوج إلى براءة ذمته من التجمل، ومن ثم لم يكن للوارث المنع من ثلاث لفائف لأن المنفعة تعود له لا للميت وله المنع من الزائد على ثلاثة ولو في المرأة.

"ويسن للرجل ثلاث لفائف" يستر كل منها جميع البدن لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها١، وكالرجل غيره إذا كفن في ثلاثة فالأفضل أن تكون لفائف. "و" يسن "للمرأة" والخنثى "خمسة: إزار" يشد عليها وهو ما يستر العورة "ثم" بعد شد الإزار يندب "قميص" يجعل فوقه "ثم" بعد لبس القميص يندب "خمار" يغطي به الرأس "ثم" بعد ذلك يندب "لفافتان" تلف فيهما للاتباع٢ في الأنثى وقيس بها الخنثى احتياطًا للستر. "والبياض" أفضل من غيره لما صح من الأمر به٣، "والمغسول" أفضل من الجديد لأن مآله للبلى، والمراد بإحسان الكفن في خبر مسلم٤ بياضه


١ روى البخاري في الجنائز "حديث ١٢٦٤ و١٢٧٢ و١٢٧٣ و١٣٨٧" ومسلم في الجنائز "حديث ٤٥" والنسائي في الجنائز باب ٣٩، وابن ماجه في الجنائز باب ١١، ومالك في الجنائز حديث ٥ و٦ و٧، وأحمد في المسند "٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٣٢، ١٦٥، ٢٣١" عن عائشة قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة".
٢ روى أبو داود في الجنائز باب ٣٢ "حديث ٣١٥٧" عن ليلى بنت قانف الثقفية قال: "كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر" قالت: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا".
٣ روى أبو داود في الطب باب ١٤ "حديث ٣٨٧٨" عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم" ورواه أيضًا في اللباس باب ١٣، ورواه الترمذي في الجنائز باب ١٨ والأدب باب ٤٦، والنسائي في الجنائز باب ٣٨، وأحمد في المسند "١/ ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣".
٤ خبر مسلم هو ما رواه في الجنائز عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" ورواه أيضًا الترمذي في الجنائز باب ١٩، والنسائي في الجنائز باب ٣٧، وابن ماجه في الجنائز باب١٢، وأبو داود في الجنائز باب ٣٠.

<<  <   >  >>