للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المتقدم عن حمل المقدمتين كما ذكر "خمسة" بأن يعينه اثنان فيضع كل واحد منهما واحدة من المقدمتين على عاتقه والثلاثة الباقون على الكيفية السابقة فحاملوها بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو تسعة أو أكثر أوتار بحسب الحاجة، والتربيع أن يحمله أربعة كل واحد بعمود فإن عجزوا فستة أو ثمانية أو أكثر أشفاعًا بحسب الحاجة، ويكره الاقتصار على واحد أو اثنين إلا في الطفل، والجمع بين الكيفيتين بأن يحمل تارة بالهيئة الأولى وتارة بالهيئة الثانية أفضل من الاقتصار على إحداهما. "و" يندب لكل مشيع قادر "المشي" للاتباع١ ويكره لغير المعذور بنحو مرض ركوبه في ذهابه معها دون رجوعه، ويندب حتى للراكب المشي "قدامها" وكونه "بقربها" بحيث يراها إن التفت للاتباع "و" يندب "الإسراع بها" بين المشي المعتاد والخبب٢ إن لم يضره لما صح من الأمر به٣ ولو خيف عليه تغير زيد في الإسراع ويندب ستر المرأة بشيء كالخيمة، ويتأكد تشييع الجنازة للرجال، ويندب مكثهم إلى أن يدفن. "ويكره اللغط فيها" بالتحدث في أمور الدنيا بل السنة الفكر في الموت وما بعده. ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به٤ منسوخ٥. "و" يكره "اتباعها بنار" ولو في مجمرة وأن يحمي عند القبر. "و" يكره "اتباع النساء" للجنازة إن لم يتضمن حرامًا وإلا حرم، وعليه يحمل ما ورد مما يدل على التحريم.


١ روى أبو داود في الجنائز باب ٤٥ "حديث ٣١٧٩" عن ابن عمر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنائز" ورواه أيضًا الترمذي في الجنائز باب ٢٦، والنسائي في الجنائز باب ٥٦، وابن ماجه في الجنائز باب ١٦، ومالك في الجنائز حديث ٨، وأحمد في المسند "٢/ ٨، ١٢٢".
٢ الخبب: العدو.
٣ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". رواه البخاري في الجنائز باب ٥١ "حديث ١٣١٥" وهذا لفظه. ومسلم في الجنائز حديث ٥٠ و٥١، وأبو داود في الجنائز باب ٤٦، والنسائي في الجنائز باب ٤٤، وابن ماجه في الجنائز باب ١٥، ومالك في الجنائز حديث ٥٨، وأحمد في المسند "٢/ ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨".
٤ الأمر بالقيام للجنازة رواه البخاري في الجنائز باب ٤٧ "حديث ١٣٠٨" ومسلم في الجنائز حديث ٧٣، عن عامر بن ربيعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه" ولفظ مسلم: " ... حتى تخلفكم أو توضع". ورواه أيضًا البخاري في الجنائز باب ٤٨ "حديث ١٣١٠" ومسلم في الجنائز حديث ٧٦، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يعقد حتى توضع". ورواه البخاري في الجنائز باب ٤٩ "حديث ١٣١١" ومسلم في الجنائز حديث ٧٨، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا".
٥ نسخ الأمر بالقيام للجنازة رواه مسلم في الجنائز حديث ٨٢ عن علي بن أبي طالب قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". وبلفظ آخر "حديث ٨٤": "رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا" يعني في الجنازة.

<<  <   >  >>