ثني له سنتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاص لها سنة، أو ابن لبون له سنتان إن فقدها، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، ثم في كل أربعون بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن فقد واجبة صعد إلى أعلى منه، وأخذ شاتين كالأضحية، أو عشرين درهمًا إسلامية، أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهمًا.
ــ
أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها قيمة وأن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضًا، وعلم من كلامه أنه يجب في العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع. "وفي خمس وعشرين بنت مخاض" وهي ما "لها سنة" كاملة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل وتجزئ في أقل من خمس وعشرين وإن زادت قيمة الشياه عليها "أو ابن لبون" ولو خنثى وهو ما "له سنتان" وإنما يجزئ "إن فقدها" أي بنت المخاض بأن لم يملكها أو ملكها معيبة أو مغصوبة وعجز عن تخليصها أو مرهونة بمؤجل، ولا فرق بين أن تساوي قيمة ابن اللبون قيمة بنت المخاض أو لا، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره، ويجزئ ما فوق ابن اللبون كالحق بالأولى لا ابن المخاض لأنه لا جابر فيه بخلاف ابن اللبون وما فوقه لأن فضل السن يجبر فضل الأنوثة، ولو كانت عنده بنت مخاض كريمة لم يجز ابن اللبون لقدرته عليها ولا يكلفها إلا إن كانت إبله كلها كرامًا ولا يكلف عن الحوامل حاملا. "وفي ست وثلاثين" من الإبل "بنت لبون" هي التي تم "لها سنتان" سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيًا وتصير ذات لبن "وفي ست وأربعين حقة" وهي التي تم "لها ثلاث" من السنين سميت بذلك لأنها استحقت الركوب أو طروق الفحل. "وفي إحدى وستين جذعة" بالذال المعجمة وهي التي تم "لها أربع" من السنين سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته "وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان" وكذا في مائة وعشرين وبعض واحدة. "وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب، فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي المائة والثلاثين ما ذكر، وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا، والأصل في جميع ما مر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين على الزكاة١. "ومن فقد واجبه" كأن فقد بنت اللبون وعند ست وثلاثون فإن شاء حصلها وإن شاء "صعد إلى أعلى منه" بدرجة كالحقة "وأخذ" جبرانًا أعني "شاتين كالأضحية" يعني يجزئان
١ رواه البخاري في الزكاة باب ٤٠ "زكاة الغنم" حديث رقم ١٤٥٤.