للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة أو عبث، وبتبين الأكل نهارًا لا بالأكل مكرها.

الخامس والسادس والسابع: الإسلام، والنقاء عن الحيض والنفاس، والعقل في جميع النهار، ولا يضر الإغماء والسكر إن أفاق لحظة في النهار، ولا يصح صوم العيدين ولا أيام التشريق، ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة، أو وصل ما بعد النصف بما قبله.

ــ

ثم إلى جوفه فلا يفطر وإن قدر على مجها لأنها نزلت من جوف إلى جوف.

"و" يفطر "بوصول ماء المضمضة" والاستنشاق "الجوف" أي باطنه أو دماغه "إن بالغ" ولو في واحدة من الثلاث؛ لأن المبالغة غير مشروعة للصائم فهو مسيء بها. هذا إن بالغ "في غير نجاسة" في الفم أو الأنف فإن احتاج للمبالغة في تطهيرها فسبق الماء إلى جوفه لم يفطر لوجوب ذلك عليه. "و" يفطر أيضًا بوصول ما ذكر إلى جوفه ولو "بغير مبالغة" إن كان "من مضمضة" أو استنشاق "لتبرد أو رابعة أو" بوصول ما جعله في فمه أو أنفه لا لغرض بل لأجل "عبث" لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة بخلاف ما إذا سبق ماء مضمضة أو استنشاق مشروعين من غير مبالغة فإنه لا يفطر به لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره، ويحرم أكل الشاك آخر النهار لا آخر الليل لأن الأصل بقاؤهما حتى يجتهد ويظن انقضاء النهار فيجوز له الأكل لكن الأحوط أن لا يفطر إلا بعد اليقين "و" إذا أكل باجتهاد وظن به بقاء الليل أو غروب الشمس أفطر في الصورتين "بتبين الأكل نهارًا" بخلاف ما إذا بان الأمر كما ظنه أو لم يبن غلط ولا إصابة ولو عجم وأكل من غير تحر فإن كان ذلك آخر النهار أفطر وإن لم يبن له شيء لأن الأصل بقاؤه أو آخر الليل لم يفطر بذلك، ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقًا، ويجوز اعتماد العدل إذا أخبر بالغروب على الأوجه خلافًا لاشتراط الروياني١ إخبار عدلين فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على فطره على خبر واحد بغروب الشمس ولو أخبره بالفجر وجب العمل بقوله "لا بالأكل" أو غيره من المفطرات إذا تناوله "مكرهًا" فإنه لا يفطر لما مر.

"الخامس والسادس والسابع: الإسلام والنقاء عن الحيض والنفاس والعقل في جميع النهار" قيد في الكل فمتى ارتد أو نفست أو ولدت وإن لم تر دمًا أو حاضت أو جن في لحظة من النهار بطل الصوم كالصلاة وإن كان الجنون بشرب مخدر ليلا, "ولا يضر الإغماء والسكر" الذي لم يتعد به "إن أفاق لحظة في النهار" بخلاف ما إذا لم يفق لحظة منه فإن الصوم يبطل بهما لأنهما في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون، فلو قلنا: إن المستغرق منهما لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف، ولو قلنا إن اللحظة منهما تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية. "ولا يصح صوم العيدين" ولو عن


١ هو فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني "نسبة إلى رويان بلدة بنواحي طبرستان" الطبري الشافعي. فقيه، أصلي، ولد ببخارى سنة ٤١٥هـ، وقتلته الملاحدة بآمل سنة ٥٠٢هـ، وتصانيفه: بحر المذهب من أطول كتب الشافعية، الكافي، حلية المؤمن، الفروق، وعوال في الحديث "معجم المؤلفين: ٢/ ٣٣٢".

<<  <   >  >>