للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان عليه غسل قبل الصبح، ويتأكد له ترك الكذب والغيبة، ويسن له ترك الشهوات المباحة، فإن شاتمه أحد تذكر أنه صائم، وترك الحجامة، والمضغ وذوق الطعام،

ــ

"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخرو السحور"١ وصح: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية٢، وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير. ومحل سن تأخيره "ما لم يقع" به "في شك" في طلوع الفجر وإلا لم يندب تأخيره لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ٣ "و" يستحب "الاغتسال إن كان عليه غسل قبل الصبح" ليؤدي العبادة على الطهارة، ومن ثم ندب له المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارًا، ولئلا يصل الماء نحو باطن أذنه أو دبره، ومن ثم ينبغي له غسل هذه المواضع قبل الفجر إن لم يتهيأ له الغسل الكامل قبله، وللخروج من قول أبي هريرة رضي الله عنه بوجوبه للخبر الصحيح: "من أصبح جنبًا فلا صوم له" ٤ وهو مؤول أو منسوخ٥ "ويتأكد له" أي للصائم "ترك الكذب والغيبة" وإن أبيحا في بعض الصور والمشاتمة وغير ذلك من كل محرم لأنه يحبط الثواب كما صرحوا به للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك٦.

"ويسن له ترك الشهوات المباحة" التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم كشم ريحان ولمسه والنظر إليه لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب


١ رواه البخاري في الصوم باب ٤٥، ومسلم في الصيام حديث ٤٨، والترمذي في الصوم باب ١٣، وابن ماجه في الصيام باب ٢٤، والدارمي في الصوم باب ١١، ومالك في الصيام حديث ٦ و٧، وأحمد في المسند "٥/ ١٤٧، ١٧٢، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩".
٢ رواه من حديث زيد بن ثابت: البخاري في الصوم باب ١٩، ومسلم في الصيام حديث ٤٧، والترمذي في الصوم باب ١٤، والنسائي في الصيام باب ٢١ و٢٢، وابن ماجه في الصوم باب ٢٣، والدارمي في الصوم باب ٨، وأحمد في المسند "٥/ ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨".
٣ رواه الترمذي "حديث ٢٥١٨" والنسائي في الأشربة باب ٤٨، وأحمد "١/ ٢٠٠، ٣/ ١١٢، ١٥٣" والبيهقي في السنن الكبرى "٥/ ٣٣٥", والحاكم في المستدرك "٢/ ١٣، ٤/ ٩٩" والطبراني في الكبير "٣/ ٧٥".
٤ ذكره بهذا اللفظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين "٤/ ٣٢٠. ورواه بلفظ: "من أصبح جنبًا فلا يصوم" أحمد في المسند "٢/ ٢٤٨"، وبلفظ: "من أصبح جنبًا فلا يصومن يومئذ" الطبراني في الكبير "١٨/ ٢٩٣".
٥ حمل هذا الحديث على من طلع عليه الصبح وهو مجامع.
٦ منها ما رواه البخاري في الصوم باب ٨ "حديث ١٩٠٣", والأدب باب ٥١ "حديث ٦٠٥٧"، وأبو داود في الصوم باب ٢٦ "حديث ٢٣٦٢" والترمذي "حديث ٧٠٧" وأحمد "٢/ ٤٥٢" والبيهقي "٤/ ٢٧٠" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". وروى أبو داود في الصوم باب ٢٦ "حديث ٢٣٦٣" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم".

<<  <   >  >>